(غيرت وتممت الفقرة الثانية من هذه المادة بموجب المادة الأولى من القانون رقم 34.05 الصادر بتنفيذه الظهيرالشريف رقم 1.05.192 بتاريخ 15 من محرم 14( 1427 فبراير ،)2006 ج . رعدد 5379 بتاريخ 21 محرم 20( 1427 فبراير ،)2006 ص )459 : إن المالكين الأولين للحقوق المعنوية والمادية في نطاق أي مصنف سمعي بصري هم المؤلفون المشتركون في هذا المصنف (أمثال المخرج ومؤلف السيناريو ، وملحن الموسيقى) أما المؤلفون للمصنفات الموجودة من قبل والتي تكون أساسا لعمليات الاقتباس والاستعمال في المصنفات السمعية البصرية ، فإنهم يعتبرون بمثابة المؤلفين المشاركين . 32 الأمانة العامة للحكومة باستثناء ما إذا كانت هناك أحكام مخالفة ، فالعقد المبرم بين منتج مصنف سمعي - بصري ومؤلفي هذا المصنف - غير مؤلفي هذا المصنف الموسيقية المتضمنة - فيما يتعلق بمساهمات المؤلفين في إنجاز هذا المصنف ، تعني التنازل للمنتج عن الحقوق المادية للمؤلفين على إسهاماتهم . ومع ذلك يحتفظ المشتركون ، إلا إذا نصت مقتضيات العقد على خلاف ذلك ، بحقوقهم المادية على الاستعمالات الأخرى لإسهاماتهم في الحدود التي يمكن أن تستعمل هذه الإسهامات بشكل منفصل للمصنف السمعي - البصري . مكافأة المؤلفين المشتركين في مصنف سمعي - بصري
المادة 36
قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة
