المادة 37

قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة

2-00Loi n° 2-00 · version consolidée (loi 34-05)

(غيرت وتممت الفقرة الثالثة من هذه المادة بموجب المادة الأولى من القانون رقم 34.05 الصادر بتنفيذه الظهيرالشريف رقم 1.05.192 بتاريخ 15 من محرم 14( 1427 فبراير ،)2006 ج . رعدد 5379 بتاريخ 21 محرم 20( 1427 فبراير ،)2006 ص )459 : تحدد مكافأة المؤلفين المشتركين في مصنف سمعي - بصري لكل نمط من أنماط استغلاله خلال إبرام عقد إنتاج المصنف أو استغلاله . وإذا تم عرض المصنف السمعي البصري في مكان مفتوح للجمهور أو تم توجيهه بأية وسيلة من الوسائل ، مقابل أداء ثمن ، أو عن طريق إيجار قصد الاستعمال الخصوص ي ، كان من حق 33 الأمانة العامة للحكومة المؤلفين المشتركين أن يحصلوا من المستغل على مكافأة تتناسب والمداخيل المصروفة من طرف المستغل . إذا كان عرض المصنف مجانيا ، فالمكافأة في هذه الحالة تحدد بشكل جزافي ويقوم المكتب المغربي لحقوق المؤلفين بتحديد المكافآت النسبية أو الجزافية حسب طرق الاستغلال المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة . افـتراض حـق الملكـية ووجود حقوق المؤلـفـ