(غيرت وتممت الفقرة الأولى من هذه المادة بموجب المادة الأولى من القانون رقم 34.05 الصادر بتنفيذه الظهيرالشريف رقم 1.05.192 بتاريخ 15 من محرم 14( 1427 فبراير ،)2006 ج . رعدد 5379 بتاريخ 21 محرم 20( 1427 فبراير ،)2006 ص )459 : يعتبر مالكا لحقوق المؤلف ، في إطار المساطر المدنية والإدارية والجنائية وفي غياب حجج مخالفة ، الشخص الذي شاع اسمه كمؤلف أو كفنان أداء أو كمنتج مسجل صوتي أو كناشر وبالتالي في وضعية تمكنه من القيام بالمقاضاة . وفي غياب حجج مخالفة ، تبقى حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة قائمة بالنسبة للمصنف أو الأداء أو المسجل الصوتي . في حالة مصنف مجهول أو مصنف منشور باسم مستعار ، باستثناء ما إذا كان الاسم المستعار لا يدع أي مجال للشك في هوية المؤلف ، يعتبر الناشر الذي يظهر اسمه على المصنف ، وفي غياب 34 الأمانة العامة للحكومة حجة مخالفة ، ممثلا للمؤلف ، وبهذه الصفة ، له حق الحماية والعمل على احترام حقوق المؤلف ، ولا تطبق مقتضيات هذا المقطع حينما يعلن المؤلف عن هويته ويبرر صفته . الـفـصـل الـسـابـع التخلـي عن الحـقوق والرخـص التخـلي عـن الحقوق
المادة 38
قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة
