المادة 40

قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة

2-00Loi n° 2-00 · version consolidée (loi 34-05)

يمكن لمؤلف مصنف ما أن يمنح أشخاصا آخرين رخصا من أجل أعمال واردة ضمن حقوقه المادية ، ويجوز أن تكون هذه الرخص استئثارية أو غير استئثارية . ومن شأن الرخصة غير الاستئثارية أن تسمح لصاحبها وبالطريقة المباحة ، وكذا للمؤلف وللحاصلين على الرخصة القيام بالأعمال التي تشملها الرخصة . وتمكن الرخصة الاستئثارية صاحبها ، بالطريقة المتاحة له دون غيره بما في ذلك المؤلف ، من القيام بالأعمال التي تشملها الرخصة . شكـل عـقود التخـلي عن الحـقوق والرخـص