يمكن لمؤلف مصنف ما أن يمنح أشخاصا آخرين رخصا من أجل أعمال واردة ضمن حقوقه المادية ، ويجوز أن تكون هذه الرخص استئثارية أو غير استئثارية . ومن شأن الرخصة غير الاستئثارية أن تسمح لصاحبها وبالطريقة المباحة ، وكذا للمؤلف وللحاصلين على الرخصة القيام بالأعمال التي تشملها الرخصة . وتمكن الرخصة الاستئثارية صاحبها ، بالطريقة المتاحة له دون غيره بما في ذلك المؤلف ، من القيام بالأعمال التي تشملها الرخصة . شكـل عـقود التخـلي عن الحـقوق والرخـص
المادة 40
قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة
