المادة 41

قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة

2-00Loi n° 2-00 · version consolidée (loi 34-05)

بخلاف مقتضيات مغايرة ، تبرم عقود التخلي عن الحقوق المادية أو الترخيص من أجل إنجاز أعمال تتضمنها الحقوق المادية كتابة . مـدى الـتخـلـي عـن الحـقـوق والـرخـص

المادة 41 من قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة: النص الكامل · Ma Loi