بخلاف مقتضيات مغايرة ، تبرم عقود التخلي عن الحقوق المادية أو الترخيص من أجل إنجاز أعمال تتضمنها الحقوق المادية كتابة . مـدى الـتخـلـي عـن الحـقـوق والـرخـص
المادة 41
قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة
قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة
بخلاف مقتضيات مغايرة ، تبرم عقود التخلي عن الحقوق المادية أو الترخيص من أجل إنجاز أعمال تتضمنها الحقوق المادية كتابة . مـدى الـتخـلـي عـن الحـقـوق والـرخـص