إن المؤلف الذي يفوت أصلا أو نسخة من مصنفه يعتبر أنه لم يتخل عن أي حق من حقوقه المادية ولم يمنح أي ترخيص للقيام بأعمال واردة ضمن هذه الحقوق ماعدا إذا نص العقد على خلاف ذلك . خلافا لمقتضيات الفقرة السابقة ، وباستثناء إذا نص العقد على خلاف ذلك ، فللمقتني الشرعي لمصنف أصلي أو لنسخة منه أن يتمتع بحق تقديم هذا الأصل أو هذه النسخة مباشرة إلى الجمهور . 37 الأمانة العامة للحكومة لا تشمل الحقوق المنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذه المادة الأشخاص الذين امتلكوا الأصول أو النسخ لمصنف معين عن طريق الإيجار أو أية وسيلة أخرى دون أن يحصلوا على الملكية . المادة 1.43 (أضيفت بموجب المادة الثانية من القانون رقم 66.19 الصادربتنفيذه الظهيرالشريف رقم 1.22.35 بتاريخ 23 من شوال 24( 1443 ماي ،)2022 ج . رعدد 7101 بتاريخ 20 ذوالقعدة 20( 1443 يونيو ،)2022 ص )3727 : يتمتع مؤلفو مصنفات فنون الرسم والتشكيل بحق التتبع في ما يخص مصنفاتهم ، كما هو محدد في البند 28 من المادة الأولى من هذا القانون ، ويستمر ذوو حقوق المؤلف في الاستفادة من هذا الحق طيلة سبعين سنة الميلادية الموالية لتاريخ وفاة المؤلف . ومن أجل ذلك ، يقوم المكتب المغربي لحقوق المؤلفين باقتطاع نسبة من محصول العائد من ثمن بيع المصنف برسم حق التتبع ، لصالح المؤلف أو ذوي حقوقه . تحدد نسبة الاقتطاع المشار إليها في الفقرة السابقة وكيفيات احتسابها من لدن المكتب المغربي لحقوق المؤلفين بنص تنظيمي . 38 الأمانة العامة للحكومة الـفـصـل الـثـامـن أحكـام خاصـة بعقد النشر تـعـريـف
المادة 43
قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة
