المادة 44

قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة

2-00Loi n° 2-00 · version consolidée (loi 34-05)

(غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 66.19 الصادربتنفيذه الظهيرالشريف رقم 1.22.35 بتاريخ 23 من شوال 24( 1443 ماي ،)2022 ج . رعدد 7101 بتاريخ 20 ذوالقعدة 20( 1443 يونيو ،)2022 ص )3727 : عقد النشر هو العقد الذي يتخلى بموجبه المؤلف أو خلفه لفائدة شخص يدعى »الناشر« وطبق شروط معينة عن الحق في أن يخرج أو يعمل على إخراج عدد من النسخ الورقية أو الرقمية من المصنف بشرط أن يتولى نشرها وتوزيعها . أحـكـام عـامـة

المادة 44 من قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة: النص الكامل · Ma Loi