المادة 45

قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة

2-00Loi n° 2-00 · version consolidée (loi 34-05)

(غيرت وتممت الفقرة الأولى من هذه المادة بموجب المادة الأولى من القانون رقم 66.19 الصادر بتنفيذه الظهيرالشريف رقم 1.22.35 بتاريخ 23 من شوال 24( 1443 ماي ،)2022 ج . رعدد 7101 بتاريخ 20 ذوالقعدة 20( 1443 يونيو ،)2022 ص )3727 : يجب تحت طائلة البطلان أن يبرم العقد كتابة وأن ينص على تعويض لفائدة المؤلف أو ذوي حقوقه يكون متناسبا وأرباح الاستغلال أو على تعويض جزافي . وتطبق هذه المقتضيات سواء 39 الأمانة العامة للحكومة تعلق الأمر بالمصنفات المنشورة ورقيا أو بالمصنفات التي يتم تسويقها عبر شبكة الأنترنيت على دعامة إلكترونية أو ورقية . وتكتس ي موافقة المؤلف الشخصية صبغة إجبارية حتى لو تعلق الأمر بمؤلف قاصر بحكم القانون ما عدا في حالة عدم قدرة بدنية ، على أن تراعى في ذلك مقتضيات النصوص الجارية على العقود التي يبرمها القاصرون والمحجور عليهم . ولا تطبق مقتضيات الفقرة الثانية من هذه المادة إذا أبرم عقد النشر من طرف خلف المؤلف . الـتـزامـات الـمـؤلـف