يلتزم المؤلف إزاء الناشر بمايلي : - ضمان ممارسة الناشر للحق المتخلى عنه على انفراد دون منازع ما لم يتفق على خلاف ذلك؛ - العمل على احترام هذا الحق وحمايته من كل ما يمكن أن يمس به؛ - مساعدة الناشر على صنع وترويج نسخ المصنف . باستثناء اتفاق مخالف فإن الش يء موضوع النشر الذي يسلمه المؤلف يبقى ملكا له ، ويكون الناشر مسؤولا عن ذلك الش يء خلال أجل مدته سنة واحدة بعد الانتهاء من إخراجه . 40 الأمانة العامة للحكومة الـتـزامـات الـنـاشـر
المادة 46
قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة
