(غيرت وتممت الفقرة الثانية من هذه المادة بموجب المادة الأولى من القانون رقم 66.19 الصادر بتنفيذه الظهيرالشريف رقم 1.22.37 بتاريخ 23 من شوال 24( 1443 ماي ،)2022 ج . رعدد 7101 بتاريخ 20 ذوالقعدة 20( 1443 يونيو ،)2022 ص )3727 : يلتزم الناشر بما يلي : - إنجاز أو العمل على إنجاز الإخراج وفق الشروط المنصوص عليها في العقد؛ - عدم إلحاق أي تعديل بالإنتاج دون إذن مكتوب من طرف المؤلف؛ - بيان اسم المؤلف أو اسمه المستعار أو علامته في كل نسخة من النسخ ما لم يتفق على خلاف ذلك؛ - تقديم جميع الإثباتات الكفيلة بإقرار صحة حساباته . يجوز للناشر إذا طلب المؤلف منه ذلك أن يقوم - على الأقل مرة في السنة - بتقديم بيان يتضمن ما يلي : أ) عدد النسخ المطبوعة خلال السنة المالية مع الإشارة إلى تاريخ وأهمية السحب؛ ب) عدد النسخ المذخرة؛ ج) عدد النسخ التي باعها الناشر وعدد النسخ غير المستعملة أو المتلفة لأسباب عارضة أو قاهرة؛ 41 الأمانة العامة للحكومة د) مبلغ المستحقات المتعين دفعها وعند الاقتضاء مبلغ المستحقات المدفوعة للمؤلف سواء تعلق الأمر بالمصنفات المنشورة ورقيا أو بالمصنفات التي يتم تسويقها عبر الأنترنيت على دعامة إلكترونية أو ورقية ، وذلك كيفما كان شكل استغلالها ؛ هـ) بيان مداخيل البيع الخاصة بكل مصنف إذا كان منشورا بطريقة رقمية وكذا المداخيل الناتجة عن أي وسيلة أخرى لاستغلال هذا المصنف؛ و) تقرير مفصل حول حساب الحقوق بالنسبة لكل مصنف؛ ز) ثمن البيع المطبق . الـمـكـافـأة
المادة 47
قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة
