المادة 48

قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة

2-00Loi n° 2-00 · version consolidée (loi 34-05)

(غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 66.19 الصادربتنفيذه الظهيرالشريف رقم 1.22.35 بتاريخ 23 من شوال 24( 1443 ماي ،)2022 ج . رعدد 7101 بتاريخ 20 ذوالقعدة 20( 1443 يونيو ،)2022 ص )3727 : يمكن أن ينص العقد إما على مكافأة متناسبة مع محصول الاستغلال أو على تعويض جزافي . وفيما يتعلق بنشر المؤلفات ، فمن الممكن أن تكون هذه المكافأة جزافية بالنسبة للطبعة الأولى بعد موافقة صريحة من المؤلف في الحالات التالية : - 1 المصنفات العلمية و التقنية؛ 42 الأمانة العامة للحكومة - 2 المختارات والموسوعات؛ - 3 الديباجات والشروح والمقدمات والتقديمات؛ - 4 الرسوم التوضيحية للمصنف؛ -5 الطبعات الراقية المحدودة السحب . أما بخصوص المصنفات المنشورة في الصحف أو المصنفات الدورية كيفما كان نوعها ومصنفات وكالات الأنباء ، فمن الجائز أيضا أن تكون المكافأة جزافية للمؤلف الذي يربطه بالمقاولة الإعلامية عقد تأجير مؤلفات أو خدمات . ويطبق مبدأ المكافأة المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة ، بالنسبة للمصنفات المنشورة عبر شبكة الأنترنيت لفائدة ناشري الصحف عند استغلالها من قبل مقدمي الخدمات عبر هذه الشبكة . حـالات فـسـخ عـقـد الـنـشـر