لا يفسخ العقد في حالة إفلاس الناشر أو التصفية القضائية لحساباته . وإذا تولى وكيل الإفلاس أو المكلف بالتصفية القضائية مواصلة الاستغلال طبقا للشروط المنصوص عليها في مدونة التجارة فإنه يحل محل الناشر في حقوقه والتزاماته . 43 الأمانة العامة للحكومة وإذا وقع التخلي عن الأصل التجاري بطلب من وكيل الإفلاس أو المكلف بالتصفية القضائية طبقا لما هو وارد في مدونة التجارة فإن المشتري يحل محل المتخلي . وإذا انصرم أجل سنة ابتداء من تاريخ صدور الحكم بالإفلاس ولم يواصل الاستغلال ولم يتخل عن الأصل التجاري جاز للمؤلف أن يطلب فسخ العقد . ينتهي العمل بعقد النشر تلقائيا عندما يقوم الناشر بإتلاف جميع النسخ بسبب خسارة في البيع أو لأي سبب آخر . ويمكن فسخ العقد من طرف المؤلف بصرف النظر عن الحالات المقررة في الحق العادي إذا لم يقم الناشر بعد تلقيه إنذارا يحدد له أجلا معقولا بنشر المصنف أو باستنساخه في حالة نفاذ طبعته الأولى . وتعتبر الطبعة نافذة إذا وجه إلى الناشر طلبان بتسليم نسخ ولم يتأت إرضاؤهما في أجل ثلاثة أشهر . وإذا توفي المؤلف وبقي الإنتاج غير تام ، فإن العقد يفسخ فيما يتعلق بالجزء غير المتمم من المصنف ماعدا في حالة اتفاق بين الناشر وخلف المؤلف . 44 الأمانة العامة للحكومة الفصل التاسع (أضيف هذا الفصل بموجب المادة الثانية من القانون رقم 66.19 الصادربتنفيذه الظهيرالشريف رقم 1.22.35 بتاريخ 23 من شوال 24( 1443 ماي ،)2022 ج . رعدد 7101 بتاريخ 20 ذوالقعدة 1443 ( 20 يونيو ،)2022 ص )3728: أحكام خاصة بالاستغلال الرقمي للمصنفات الموسيقية والمصنفات السمعية - البصرية والمصنفات البصرية المادة 1.49 كل ترخيص يمنح لفائدة مقدم خدمات عبر شبكة الأنترنيت ، من أجل استغلال حقوق تتعلق بمصنف موسيقي أو مصنف سمعي - بصري أو مصنف بصري ، يعتبر في مدلول هذا القانون بمثابة ترخيص بالاستغلال الرقمي لهذه الحقوق في مناطق ترابية متعددة خارج التراب الوطني . وبناء على ذلك ، يتعين على كل مقدم خدمات على شبكة الأنترنيت ، الحصول على ترخيص من المؤلف أو ذوي حقوقه ، من أجل استغلال مصنف من المصنفات المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه عبر الشبكة المذكورة . ولا يجوز بأي حال من الأحوال تحت طائلة تطبيق مقتضيات المادة 64 من هذا القانون ، ممارسة حق الاستغلال من قبل أي كان دون الحصول على الترخيص المشار إليه في الفقرة السابقة ، ويمنحه المؤلف أو ذوو حقوقه ، مع مراعاة أحكام المادة 2.49 بعده . 45 الأمانة العامة للحكومة المادة 2.49 يمارس المكتب المغربي لحقوق المؤلفين صلاحية منح تراخيص استغلال حقوق المؤلف والحقوق المجاورة عبر شبكة الأنترنيت ، في ما يخص المصنفات الموسيقية والمصنفات السمعية - البصرية والمصنفات البصرية ، المكلف بحمايتها طبقا للتشريع الجاري به العمل . ولهذه الغاية ، يجب على مقدمي الخدمات عبر شبكة الإنترنت إبلاغ المكتب المغربي لحقوق المؤلفين مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة ( )3 أشهر بالمعلومات المحينة والكاملة المتعلقة بالمصنفات التي تم استغلالها ، وحصيلة هذا الاستغلال . ويحدد المكتب في ضوء ذلك ، المبالغ الناتجة عن هذا الاستغلال التي يجب أداؤها من قبل مقدم الخدمات المعني ، سواء بكيفية جزافية أو وفق وحدات حسابية حسب الحالة ، وذلك طبقا للشروط والكيفيات الواردة في اتفاقيات تبرم لهذا الغرض . الباب الثاني حقوق فناني الأداء ومنتجي المسجلات الصوتية وهيآت الإذاعة (الحقوق المجاورة) الـفـصـل الأول حـقـوق الـترخـيص حـقوق الـترخـيص لفـناني الأداء 46 الأمانة العامة للحكومة
المادة 49
قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة
