(غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 34.05 الصادربتنفيذه الظهيرالشريف رقم 1.05.192 بتاريخ 15 من محرم 14( 1427 فبراير ،)2006 ج . رعدد 5379 بتاريخ 21 محرم 20( 1427 فبراير ،)2006 ص )459 : بصرف النظر عن أحكام المواد من 54 إلى ،56 يخول لمنتج المسجلات الصوتية وحده الحق في القيام أو الترخيص بالعمليات الآتية : أ) إعادة النسخ المباشر أو غير المباشر لمسجلاته الصوتية بأية طريقة كانت وبأي شكل كان ، دائم أو مؤقت بمافيه التوثيق المؤقت بوسيلة إلكترونية؛ ب) استيراد نسخ من مسجلاته الصوتية بغرض توزيعها على العموم؛ ج) وضع نسخ من مسجلاته الصوتية رهن إشارة العموم عن طريق البيع أو أي طريقة أخرى لنقل الملكية والتي لم يسبق أن كانت موضوع توزيع مرخص به من طرف المنتج؛ د) إيجار أو إعارة العموم نسخا من مسجلاته الصوتية؛ ه) وضع مسجلاته الصوتية رهن إشارة الجمهور عن طريق وسيلة سلكية أو لاسلكية ، بكيفية تجعل كل واحد قادرا على التوصل إليها في المكان وكذلك في الزمان الذي يختاره هو بشكل فردي . و) تبليغ مسجلاته الصوتية إلى الجمهور؛ 49 الأمانة العامة للحكومة ز) إذاعة مسجلاته الصوتية . حـقـوق الـترخـيص لـهـيآت الإذاع ـة
المادة 51
قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة
