بصرف النظر عن أحكام المواد من 54 إلى 56 يخول لهيأة الإذاعة وحدها الحق في القيام أو الترخيص بالعمليات التالية : أ) إعادة بث برامجها الإذاعية ؛ ب) تثبيت برامجها الإذاعية؛ ج) استنساخ تثبيت لبرامجها الإذاعية؛ د)تبليغ الجمهور ببرامج التلفزية . الفـصل الـثـانـي مكافأة عادلة عن استعمال المسـجـلات الصـوتـيـة مكافأة عادلة عن البث الإذاعي أوالتبليغ إلى الجمهور
المادة 52
قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة
