(غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 34.05 الصادربتنفيذه الظهيرالشريف رقم 1.05.192 بتاريخ 15 من محرم 14( 1427 فبراير ،)2006 ج . رعدد 5379 بتاريخ 21 محرم 20( 1427 فبراير ،)2006 ص )459 : 50 الأمانة العامة للحكومة إذا استخدم مسجل صوتي منشور لأغراض تجارية أو نسخة من هذا المسجل الصوتي استخداما مباشرا للإذاعة أو لإيصال أي إعلام للجمهور في مكان عمومي ، دون أن يكون هناك أي بث تفاعلي ، فإن المستعمل يدفع مكافأة عادلة مرة واحدة لفناني الأداء أو لمنتجي المسجلات الصوتية . يقتسم المبلغ الناتج عن استعمال أي مسجل صوتي مناصفة بين فناني الأداء ومنتجي المسجلات الصوتية . الـفصل الـثـالـث الاسـتعـمالات الحـرة أحـكـام عـامـة
المادة 53
قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة
