المادة 54

قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة

2-00Loi n° 2-00 · version consolidée (loi 34-05)

بصرف النظر عن مقتضيات المواد من 50 إلى ،53 يسمح بالعمليات التالية ، دون أداء مكافأة ودون الحصول على موافقة الخلف المشار إليهم في هذه المواد : أ) ملخص لأحداث الساعة ، بشرط ألا تستعمل سوى مقتطفات قصيرة من الأداء من تسجيلات صوتية أو برنامج إذاعي؛ ب) الاستنساخ بغرض البحث العلمي فقط؛ ج) الاستنساخ في إطار أنشطة التعليم ، إلا إذا كانت الأداءات أو التسجيلات الصوتية قد تم إنتاجها بصفتها أدوات مخصصة للتعليم؛ 51 الأمانة العامة للحكومة د) الاستشهاد بمقتطفات قصيرة من الأداءات ومن مسجل صوتي أو برنامج إذاعي ، بشرط أن تستعمل الاستشهادات لغايات حسنة وبقدر ما تبرر ذلك الغاية الإخبارية المراد تحقيقها منها؛ هـ) كل الاستعمالات الأخرى التي تعتبر استثناء متعلقا بالمصنفات المحمية طبقا لمقتضيات هذا القانون . الاستـعـمال الـحـرللأداءات