تعفى هيآت الإذاعة من الحصول على الترخيصات المطلوبة بموجب مقتضيات المواد من 50 إلى 52 من أجل تثبيت الأداءات والبرامج الإذاعية ومن أجل استنساخ مثل هذه التثبيتات واستنساخ التثبيتات الصوتية التي يكون قد تم نشرها بغرض التجارة ، وذلك عندما تقوم هيأة للإذاعة بالتثبيت أو الاستنساح بوسائلها الخاصة ولغرض برامجها الخاصة ، شريطة : أ) أن تكون هيأة الإذاعة قد حصلت على حق البث الإذاعي للأداء في كل مرة يذاع فيها تثبيت للأداء أو استنساخه طبقا لمقتضيات هذا البند؛ 52 الأمانة العامة للحكومة ب) أن تحصل هيأة الإذاعة على حق بث البرنامج في كل مرة يذاع فيها تثبيت برنامج إذاعي أو استنساخ مثل هذا التثبيت تم طبقا لمقتضيات هذا المقطع؛ ج) بالنسبة لكل تثبيت أو استنساخاته التي تمت طبقا لمقتضيات هذه الفقرة ، يتعين أن يكون التثبيت واستنساخاته قد تم إتلافهما داخل أجل هو نفس الأجل المحدد لتثبيتات واستنساخات المصنفات المحمية بقانون حقوق المؤلف طبقا لمقتضيات المادة 22 من هذا القانون باستثناء نسخة فريدة يمكن الاحتفاظ بها بهدف التوثيق فقط . الـفصل الرابع مـدة الحـمـايـة مـدة حـمـايـة الأداءات
المادة 56
قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة
