(غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 34.05 الصادربتنفيذه الظهيرالشريف رقم 1.05.192 بتاريخ 15 من محرم 14( 1427 فبراير ،)2006 ج . رعدد 5379 بتاريخ 21 محرم 20( 1427 فبراير ،)2006 ص )460 : إن فترة الحماية الواجب توفيرها بموجب هذا القانون للأداءات هي سبعون سنة ابتداء من نهاية السنة الشمسية التي تم فيها نشر المصنف المرخص له لأول مرة ، وإذا لم يتم هذا النشر المرخص له خلال أجل خمسين سنة ابتداء من تاريخ إبداع المصنف ، فسبعون سنة ابتداء من نهاية السنة الشمسية لهذا الإبداع . 53 الأمانة العامة للحكومة مدة حـماية المسـجلات الصـوتـيـة
المادة 57
قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة
