(غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 34.05 الصادربتنفيذه الظهيرالشريف رقم 1.05.192 بتاريخ 15 من محرم 14( 1427 فبراير ،)2006 ج . رعدد 5379 بتاريخ 21 محرم 20( 1427 فبراير ،)2006 ص )460 : 62 الأمانة العامة للحكومة يعهد بحماية واستغلال حقوق المؤلف والحقوق المجاورة المبينة في هذا النص إلى المكتب المغربي لحقوق المؤلفين . المادة - .1.60 حق التقاض ي (أضيفت بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 34.05 الصادربتنفيذه الظهيرالشريف رقم 1.05.192 بتاريخ 15 من محرم 14( 1427 فبراير ،)2006 ج . رعدد 5379 بتاريخ 21 محرم 20( 1427 فبراير ،)2006 ص )461: للمكتب المغربي لحقوق المؤلفين حق التقاض ي من أجل الدفاع عن المصالح المعهود بها إليه . المادة - .2.60 تحليف الأعوان والحجز (أضيفت بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 34.05 الصادربتنفيذه الظهيرالشريف رقم 1.05.192 بتاريخ 15 من محرم 14( 1427 فبراير ،)2006 ج . رعدد 5379 بتاريخ 21 محرم 20( 1427 فبراير ،)2006 ص )461: يؤهل لمعاينة المخالفات لأحكام هذا القانون أعوان المكتب المغربي لحقوق المؤلفين المنتدبون من لدن السلطة المعهود إليها بالوصاية على المكتب والمحلفون وفقا للشروط المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل الخاص باليمين التي يؤديها الأعوان محررو المحاضر . 63 الأمانة العامة للحكومة كما يمكنهم ، مباشرة بعد معاينة المخالفات ، القيام بحجز المسجلات الصوتية والسمعية البصرية وكل وسائل التسجيل المستعملة وكذا كل المعدات التي استخدمت في الاستنساخ غير القانوني . المادة - .3.60 المساعدة المقدمة من لدن السلطات العمومية (أضيفت بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 34.05 الصادربتنفيذه الظهيرالشريف رقم 1.05.192 بتاريخ 15 من محرم 14( 1427 فبراير ،)2006 ج . رعدد 5379 بتاريخ 21 محرم 20( 1427 فبراير ،)2006 ص )461: يجب على السلطات العمومية بجميع أنواعها تقديم المساعدة والدعم للمكتب المغربي لحقوق المؤلفين وكذا لأعوانه في إطار مزاولة مهامهم . الباب الرابع التدابيروالطعون والعقوبات ضد القرصنة والمخالفات الأخرى التدابير التحفظية
المادة 60
قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة
