(غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 34.05 الصادربتنفيذه الظهيرالشريف رقم 1.05.192 بتاريخ 15 من محرم 14( 1427 فبراير ،)2006 ج . رعدد 5379 بتاريخ 21 محرم 20( 1427 64 الأمانة العامة للحكومة فبراير ،)2006 ص 460 : ؛ كما نسخت أحكام الفقرة الرابعة من هذه المادة بموجب المادة الرابعة من القانون السالف الذكر ، ج . رعدد 5379 بتاريخ 21 محرم 20( 1427 فبراير ،)2006 ص )465 : يخول للمحكمة المختصة في النظر في القضايا المدنية طبقا لمقتضيات القانون مع مراعاة أحكام قانون المسطرة المدنية وقانون المسطرة الجنائية وفق الشروط التي تراها ملائمة : أ) إصدار حكم بمنع أو أمر بإنهاء خرق أي حق محمي بموجب هذا القانون؛ ب) الأمر بحجز نسخ المصنفات أو المسجلات الصوتية التي يشتبه في كونها أنجزت أو استوردت أو في طور التصدير بدون ترخيص صاحب حق محمي بموجب هذا القانون وكذلك الأمر بالنسبة لأغلفة هذه النسخ ، والأدوات التي يمكن أن تكون قد استعملت لإنجاز النسخ ، والوثائق والحسابات ، والأوراق الإدارية المتعلقة بهذه النسخ ، وأغلفتها ، والأدوات التي يمكن أن تكون قد استعملت لإنجاز النسخ ، وأغلفتها ، والحسابات ، والأوراق الإدارية المتعلقة بهذه النسخ . تطبق مقتضيات القانون المدني والقانون الجنائي المتعلقة بالتفتيش والحجز في حالة المس بالحقوق المحمية بموجب هذا القانون . لا يمكن حجز حق المؤلف أو المصنفات غير المنشورة قبل وفاة المؤلف ، ولا يمكن أن تخضع للحجز سوى نسخ المصنفات التي نشرها . 65 الأمانة العامة للحكومة التدابيرعلى الحدود المادة 1.61 (أضيفت بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 34.05 الصادربتنفيذه الظهيرالشريف رقم 1.05.192 بتاريخ 15 من محرم 14( 1427 فبراير ،)2006 ج . رعدد 5379 بتاريخ 21 محرم 20( 1427 فبراير ،)2006 ص )462: يمكن لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة ، بناء على طلب كتابي من صاحب حق المؤلف أو حق مجاور ، وفقا للنموذج الذي تحدده الإدارة المذكورة ، أن توقف التداول الحر لسلع مشكوك في كونها سلعا مقلدة أو مقرصنة ، تمس بحق المؤلف والحقوق المجاورة . يجب أن يكون الطلب المشار إليه أعلاه مدعما بعناصر إثبات ملائمة توحي بوجود مس ظاهر بالحقوق المحمية ، ويتضمن معلومات كافية يمكن أن يستشف منها بشكل معقول أنها معروفة لدى صاحب الطلب لجعل السلع المشكوك في تقليدها أو قرصنتها قابلة للتعرف عليها بصورة معقولة من لدن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة . يتم فورا إخبار صاحب الطلب وكذا المصرح أو حائز السلع من لدن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بإجراء التوقيف المتخذ . يبقى طلب التوقيف المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه صالحا لمدة سنة أو للفترة المتبقية من مدة حماية حق المؤلف أو الحقوق المجاورة إذا كانت تقل عن سنة ". 66 الأمانة العامة للحكومة المادة 2.61 (أضيفت بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 34.05 الصادربتنفيذه الظهيرالشريف رقم 1.05.192 بتاريخ 15 من محرم 14( 1427 فبراير ،)2006 ج . رعدد 5379 بتاريخ 21 محرم 20( 1427 فبراير ،)2006 ص )462: يرفع إجراء التوقيف المشار إليه في المادة 1.61 أعلاه بقوة القانون ، إذا لم يدل صاحب الطلب لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة خلال أجل عشرة أيام عمل ابتداء من تاريخ تبليغ إجراء التوقيف المذكور بما يثبت : - إما القيام بتدابير تحفظية مأمور بها من طرف رئيس المحكمة ؛ - أو أنه قد رفع دعوى قضائية وقدم الضمانات المحددة من طرف المحكمة والمرصودة لتغطية مسؤوليته المحتملة في حالة عدم الإقرار لاحقا بالتقليد أو القرصنة . المادة 3.61 (أضيفت بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 34.05 الصادربتنفيذه الظهيرالشريف رقم 1.05.192 بتاريخ 15 من محرم 14( 1427 فبراير ،)2006 ج . رعدد 5379 بتاريخ 21 محرم 20( 1427 فبراير ،)2006 ص )462: 67 الأمانة العامة للحكومة لأجل رفع الدعاوى القضائية المشار إليها في المادة 2.61 أعلاه ، يمكن لصاحب الطلب ، على الرغم من جميع الأحكام المخالفة ، أن يحصل من إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة على أسماء وعناوين كل من المرسل أو المستورد أو الموجهة إليه السلع أو حائزها ، وكذا كميتها ". المادة 4.61 (أضيفت بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 34.05 الصادربتنفيذه الظهيرالشريف رقم 1.05.192 بتاريخ 15 من محرم 14( 1427 فبراير ،)2006 ج . رعدد 5379 بتاريخ 21 محرم 20( 1427 فبراير ،)2006 ص )462: عندما تتأكد إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة أو تشك بأن سلعا مستوردة أو مصدرة أو عابرة هي سلع مقلدة أو مقرصنة ، توقف تلقائيا التداول الحر لهذه السلع . وتخبر في هذه الحالة فورا صاحب الحقوق بالإجراء المتخذ وتطلعه ، بناء على طلب كتابي منه ، على المعلومات المشار إليها في المادة 3.61 أعلاه ، يتم أيضا إخبار المصرح أو حائز السلع دون تأخير بهذا الإجراء . يرفع إجراء التوقيف المذكور بقوة القانون إذا لم يدل صاحب الحقوق لدى إدارة الجمارك والضرائب غير لمباشرة خلال أجل عشرة أيام عمل ابتداء من تاريخ إخباره من لدن الإدارة 68 الأمانة العامة للحكومة المذكورة ، بما يثبت القيام بالإجراءات أو رفع الدعوى القضائية طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 2.61 أعلاه . المادة 5.61 (أضيفت بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 34.05 الصادربتنفيذه الظهيرالشريف رقم 1.05.192 بتاريخ 15 من محرم 14( 1427 فبراير ،)2006 ج . رعدد 5379 بتاريخ 21 محرم 20( 1427 فبراير ،)2006 ص )462: يتم إتلاف السلع التي تم توقيف تداولها الحر تطبيقا لأحكام المواد 1.61 إلى 4.61 أعلاه ، والتي تم الإقرار بأنها سلع مقلدة أو مقرصنة بموجب قرار قضائي صار نهائيا ، ما عدا في حالات استثنائية . ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يرخص بتصديرها أو تكون موضوع أنظمة أو مساطر جمركية أخرى ، ما عدا في حالات استثنائية . المادة 6.61 (أضيفت بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 34.05 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.05.192 بتاريخ 15 من محرم 14( 1427 فبراير ،)2006 ج . ر عدد 5379 بتاريخ 21 محرم 20( 1427 فبراير ،)2006 ص )462: 69 الأمانة العامة للحكومة لا تتحمل إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة أية مسؤولية إزاء إجراء توقيف التداول الحر المتخذ تطبيقا لأحكام المواد 1.61 إلى 5.61 أعلاه . غير أنه في حالة عدم الإقرار بكون السلع مقلدة أو مقرصنة ، يجوز للمستورد أن يطلب من المحكمة تعويضا عن الأضرار يدفع لفائدته من طرف صاحب الطلب لجبر الضرر المحتمل أنه لحق به . المادة 7.61 (أضيفت بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 34.05 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.05.192 بتاريخ 15 من محرم 14( 1427 فبراير ،)2006 ج . ر عدد 5379 بتاريخ 21 محرم 20( 1427 فبراير ،)2006 ص )462: تستثنى من تطبيق أحكام المواد 1.61 إلى 6.61 السلع التي ليست لها طبيعة تجارية والموجودة ضمن أمتعة المسافرين بكميات قليلة ، أو الموجهة في إرساليات صغيرة بغرض الاستعمال الشخص ي والخاص . 70 الأمانة العامة للحكومة العقوبات المدنية
المادة 61
قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة
