(نسخت وعوضت بموجب المادة الثانية من القانون رقم 34.05 الصادربتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.05.192 بتاريخ 15 من محرم 14( 1427 فبراير ،)2006 ج . رعدد 5379 بتاريخ 21 محرم 20( 1427 فبراير ،)2006 ص )460 : في حالة خرق حق معترف به لصاحب حقوق محمية بموجب هذا القانون ، يحق لصاحب الحقوق الحصول من مقترفي الخرق على تعويضات عن الضرر الذي تعرض له بسبب فعل الخرق . يتم تحديد مبالغ التعويض عن الضرر طبقا لمقتضيات القانون المدني مع مراعاة حجم الضرر المادي والمعنوي الذي تعرض له صاحب الحق ، وكذا حجم الأرباح التي حصل عليها مقترف الخرق من فعله . يجوز لصاحب الحقوق الاختيار بين التعويض عن الأضرار التي لحقت به فعلا بالإضافة إلى كل الأرباح المترتبة على النشاط الممنوع والتي لم تؤخذ بعين الاعتبار في حساب التعويض المذكور أو التعويض عن الأضرار المحدد سلفا في خمسة آلاف ( )5000 درهم على الأقل وخمس وعشرين ألف ( )25.000 درهم كحد أقص ى حسب ما تعتبره المحكمة عادلا لجبر الضرر الحاصل . 71 الأمانة العامة للحكومة على إثر المسطرة القضائية المدنية ، يجوز للمحكمة المرفوعة إليها القضية أن تأمر الطرف الذي خسر الدعوى بأن يدفع إلى الطرف الآخر المصاريف المعقولة التي تحملها برسم أتعاب المحامي . في حالة وجود النسخ المتحصلة من انتهاك حقوق ثابتة ، يخول للسلطات القضائية إصدار الأوامر بإتلاف هذه النسخ وتلفيفها ، والأمر في حالات استثنائية بالتصرف فيها بشكل آخر معقول ، خارج النطاق التجاري بشكل يحول دون إحداث ضرر لصاحب الحق ، إلا إذا رغب صاحب الحق في غير ذلك . في حالة استعمال معدات أو جهاز من أجل ارتكاب أعمال تمثل خرقا ، تصدر السلطات القضائية أمرا بتدميرها على الفور دون تعويض من أي نوع كان أو الأمر في حالات استثنائية بالتصرف فيها بشكل آخر خارج النطاق التجاري بكيفية تقلص إلى أدنى حد خطر حدوث خروقات جديدة أو تأمر بتسليمها إلى صاحب الحق . في حالة التخوف من استمرار أعمال تشكل خرقا ، تصدر السلطات القضائية أمرا صريحا بوقف هذه الأعمال ، كما تحدد مبلغا يساوي على الأقل %50 من قيمة العملية برسم التعويض عن الأضرار . 72 الأمانة العامة للحكومة المس بتعـابـيـر الفولكلور
المادة 62
قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة
