(غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 34.05 الصادربتنفيذه الظهيرالشريف رقم 1.05.192 بتاريخ 15 من محرم 14( 1427 فبراير ،)2006 ج . رعدد 5379 بتاريخ 21 محرم 20( 1427 فبراير ،)2006 ص )460 : كل من استعمل بدون ترخيص من المكتب المغربي لحقوق المؤلفين تعبيرالفولكلوربطريقة غير مسموح بها في البند الأول من المادة 7 يرتكب مخالفة تعرضه إلى أداء تعويضات عن الضرروإنذارات ، أوأي تعويض تراه المحكمة مناسبا في هذا الشأن . العـقوبات الجـنـائـيـة
المادة 63
قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة
