المادة 64

قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة

2-00Loi n° 2-00 · version consolidée (loi 34-05)

(نسخت وعوضت بموجب المادة الثانية من القانون رقم 34.05 الصادربتنفيذه الظهيرالشريف رقم 1.05.192 بتاريخ 15 من محرم 14( 1427 فبراير ،)2006 ج . رعدد 5379 بتاريخ 21 محرم 20( 1427 فبراير ،)2006 ص 460 : ؛ كما غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 66.19 الصادر بتنفيذه الظهيرالشريف رقم 1.22.35 بتاريخ 23 من شوال 24( 1443 ماي ،)2022 ج . رعدد 7101 بتاريخ 20 ذوالقعدة 20( 1443 يونيو ،)2022 ص )3727 : 73 الأمانة العامة للحكومة يعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر وبغرامة تتراوح بين عشرة آلاف ( )10.000 ومائة ألف ( )100.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ، كل من قام بطريقة غير مشروعة وبأي وسيلة كانت بقصد الاستغلال التجاري بخرق متعمد : - لحقوق المؤلف المشار إليها في المواد 9 و 10 و 1.43 و 1.49 ؛ - لحقوق فناني الأداء المنصوص عليها في المادة 50 ؛ - لحقوق منتجي المسجلات الصوتية الواردة في المادة 51 ؛ - لحقوق هيآت الإذاعة المنصوص عليها في المادة .52 ويراد بالخروقات المتعمدة بقصد الاستغلال التجاري ما يلي : - كل اعتداء متعمد على حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة ، ليس دافعه ، بصورة مباشرة أو غير مباشرة ، الربح المادي ؛ - كل اعتداء متعمد ارتكب من أجل الحصول على امتياز تجاري أو على كسب مالي خاص . ويعاقب بنفس العقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه وكذا بالتدابير والعقوبات الإضافية المشار إليها في المادة 3.64 بعده : - كل من قام باستيراد أو تصدير نسخ منجزة خرقا لأحكام هذا القانون ؛ - كل من قام بشكل غير مشروع بأحد الأعمال المشار إليها في البند 1 من المادة 7 من هذا القانون ؛ 74 الأمانة العامة للحكومة - كل من قام بأحد الأفعال المنصوص عليها في المادة 65 من هذا القانون ؛ - كل من ثبتت في حقه المسؤولية الجنائية الواردة في المادة 4.65 من هذا القانون . المادة 1.64 (أضيفت بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 34.05 الصادربتنفيذه الظهيرالشريف رقم 1.05.192 بتاريخ 15 من محرم 14( 1427 فبراير ،)2006 ج . رعدد 5379 بتاريخ 21 محرم 20( 1427 فبراير ،)2006 ص )462: تضاعف العقوبات المنصوص عليها في المادة 64 أعلاه في حالة الاعتياد على ارتكاب المخالفة . المادة 2.64 (أضيفت بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 34.05 الصادربتنفيذه الظهيرالشريف رقم 1.05.192 بتاريخ 15 من محرم 14( 1427 فبراير ،)2006 ج . رعدد 5379 بتاريخ 21 محرم 20( 1427 فبراير ،)2006 ص )462: يعاقب بالحبس من سنة إلى أربع سنوات وبغرامة تتراوح بين ستين ألف ( )60.000 وستمائة ألف ( )600.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من ارتكب أحد الأفعال المشار إليها في المادة 64 واقترف فعلا آخر يعد خرقا لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة داخل الخمس سنوات التي تلي صدور حكم أول صار نهائيا . 75 الأمانة العامة للحكومة المادة 3.64 (أضيفت بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 34.05 الصادربتنفيذه الظهيرالشريف رقم 1.05.192 بتاريخ 15 من محرم 14( 1427 فبراير ،)2006 ج . رعدد 5379 بتاريخ 21 محرم 20( 1427 فبراير ،)2006 ص )462: في حالة مخالفة أحكام هذا القانون ، يمكن للمحكمة المختصة أن تأمر باتخاذ التدابير الوقائية وتصدر العقوبات الإضافية التالية ، ما لم يكن قد صدر أمر أو حكم قضائي سابق متعلق بنفس الموضوع وفي مواجهة نفس الأطراف : - 1 حجز جميع النسخ المنجزة خرقا لأحكام هذا القانون وأغلفتها والمواد والأدوات التي يمكن أن تكون قد استعملت لاقتراف المخالفة ، والأصول المرتبطة بالمخالفة وكذا الوثائق والحسابات والأوراق الإدارية المتعلقة بهذه النسخ ؛ - 2 مصادرة جميع الأصول التي يمكن إثبات علاقتها بالنشاط غير القانوني ، وتتم كذلك ، ما عدا في الحالات الاستثنائية ، مصادرة جميع النسخ المنجزة خرقا لأحكام هذا القانون وأغلفتها والمواد والأدوات المستعملة من أجل إنجازها دون أي تعويض من أي نوع كان لفائدة المدعى عليه ؛ - 3 إتلاف هذه النسخ وأغلفتها والمواد والأدوات المستعملة من أجل إنجازها ، ما عدا في الحالات الاستثنائية ؛ أو الأمر في الحالات الاستثنائية ، بالتصرف فيها بشكل آخر معقول ، خارج النطاق 76 الأمانة العامة للحكومة التجاري بكيفية تقلص إلى أدنى حد خطر حدوث خروقات جديدة ، وذلك دون أي تعويض من أي نوع كان لفائدة المدعى عليه ؛ - 4 الإغلاق النهائي أو المؤقت للمؤسسة التي يستغلها مرتكب المخالفة أو شركاؤه فيها ؛ - 5 نشر الحكم الصادر بالإدانة بجريدة واحدة أو أكثر ، يتم تحديدها من لدن المحكمة المختصة ، وذلك على نفقة المحكوم عليه ، شريطة أن لا تتعدى مصاريف هذا النشر الحد الأقص ى للغرامة المقررة . التدابير والتعويضات عن الضرر والعقوبات في حالة التجاوز في استعمال الوسائل التقنية وتحريف المعلومات المتعلقة بنظام الحقوق

المادة 64 من قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة: النص الكامل · Ma Loi