المادة 65

قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة

2-00Loi n° 2-00 · version consolidée (loi 34-05)

(نسخت وعوضت بموجب المادة الثانية من القانون رقم 34.05 الصادربتنفيذه الظهيرالشريف رقم 1.05.192 بتاريخ 15 من محرم 14( 1427 فبراير ،)2006 ج . رعدد 5379 بتاريخ 21 محرم 20( 1427 فبراير ،)2006 ص )460 : دون الإخلال بأحكام القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري ، تعتبر الأفعال التالية غير قانونية وتعتبر بمثابة خرق لحقوق المؤلفين وفناني الأداء ومنتجي المسجلات الصوتية بموجب المواد من 61 إلى : 64 77 الأمانة العامة للحكومة أ) صنع أو استيراد أو تصدير أو تجميع أو تغيير أو بيع أو تأجير أو استئجار أداة أو نظام أو وسيلة تم إعدادها أو تكييفها خصيصا لتعطيل أي أداة أو نظام أو وسيلة تستعمل لمنع أو تقليص استنساخ مصنف أو إفساد جودة النسخ أو النسخ المنجزة ؛ ب) صنع أو استيراد أو تصدير أو تجميع أو تغيير أو بيع أو تأجير أو استئجار أداة أو نظام أو وسيلة تم إعدادها أو تكييفها عن علم أو وجود أسباب كافية للعلم بأن ذلك من شأنه أن يمكن أو يسهل فك رموز الإشارات المشفرة الحاملة لبرامج دون ترخيص من الموزع الشرعي ؛ ج) استقبال وإعادة توزيع الإشارات الحاملة للبرامج المشفرة أصلا علما أنه تم فك رموز شفرتها دون الحصول على ترخيص من الموزع الشرعي ؛ د) التحايل على كل تدبير تكنولوجي فعال أو حذفه أو تقليصه ؛ هـ) صنع أو استيراد أو بيع أو عرض على العموم أو توزيع أي أداة أو عنصر أو خدمة أو وسيلة مستعملة ، أو مستفيدة من إشهار أو ترويج أو معدة أو منتجة خصيصا من أجل تمكين أو تيسير التحايل على أي تدبير تكنولوجي فعال ، أو من أجل إبطال أو تقليص مفعوله ؛ و) حذف أي معلومة متعلقة بنظام الحقوق أو تغييرها بدون تفويض ؛ ز) توزيع المعلومات المتعلقة بنظام الحقوق أو استيرادها بهدف التوزيع إذا ارتكبت هذه الأفعال مع العلم أن المعلومات المتعلقة بنظام الحقوق قد وقع حذفها أو تغييرها بدون ترخيص ؛ ن) توزيع مصنفات أو أداءات أو مسجلات صوتية أو منتجات مذاعة أو متلفزة ، أو استيرادها بهدف التوزيع ، أو بثها إذاعيا أو تلفزيا أو تبليغها للجمهور أو وضعها رهن إشارته بدون ترخيص مع العلم أن المعلومات المتعلقة بنظام الحقوق المقدمة على شكل إلكتروني يكون قد وقع حذفها أو تغييرها بدون ترخيص ؛ يقصد في هذه المادة بعبارة "تدبير تكنولوجي فعال" كل تدبير تكنولوجي ، سواء كان أداة أو مكونا يمكن ، عند استعماله العادي ، من مراقبة الولوج إلى مصنف أو أداء أو مسجل صوتي أو أي ش يء آخر محمي ، أو من حماية حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة . يقصد في هذه المادة بعبارة "المعلومات المتعلقة بنظام الحقوق" تلك التي تمكن من تحديد هوية المؤلف والمصنف وفنان الأداء وأوجه الأداء ومنتج المسجلات الصوتية والمسجل الصوتي 78 الأمانة العامة للحكومة وهيئة الإذاعة والبرنامج الإذاعي وكل صاحب حق طبقا لهذا القانون أو أي معلومة متعلقة بشروط وكيفيات استعمال المصنف والإنتاجات الأخرى المقصودة في هذا القانون وكل رقم أو رمز يمثل هذه المعلومات عندما يكون أي عنصر من عناصر هذه المعلومة ملحقا بنسخة مصنف أو أداءات مثبتة أو نسخة مسجل صوتي أو برنامج إذاعي مثبت أو يبدو متعلقا بالبث الإذاعي أو تبليغ مصنفات أو أداءات أو مسجلات صوتية أو برنامج إذاعي للجمهور أو وضعها رهن إشارته . من أجل تطبيق مقتضيات المواد من 61 إلى ،64 فإن كل أداة أو نظام أو وسيلة مشار إليها في هذه المادة ، وكل نسخة وقع فيها حذف أو تغيير معلومات متعلقة بنظام الحقوق تدخل في حكم النسخ أو النظائر المزورة للمصنفات . أحكام خاصة المادة 1.65 (أضيفت بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 34.05 الصادربتنفيذه الظهيرالشريف رقم 1.05.192 بتاريخ 15 من محرم 14( 1427 فبراير ،)2006 ج . رعدد 5379 بتاريخ 21 محرم 20( 1427 فبراير ،)2006 ص )463: لا تخضع للأحكام الواردة في المادة 64 من أجل الخروقات المنصوص عليها في البنود (أ) أو (د) أو (هـ) أو (و) أو (ز) أو (ن) من المادة 65 المؤسسات الآتية والتي لا تستهدف الربح : الخزانات ومصالح التوثيق والمؤسسات التربوية ، والهيآت العامة للإذاعة والتلفزة . لا يمكن الحكم على المؤسسات التي لا تستهدف الربح المشار إليها في الفقرة السابقة بتعويضات حسب المادة 62 بسبب الخروقات المنصوص عليها في البنود (أ) أو (د) أو (هـ) أو (ز) 79 الأمانة العامة للحكومة أو (ن) أو (ح) من المادة 65 إذا أثبت أنها لم تكن تعلم أن أعمالها تعتبر نشاطا محظورا ولم يكن لديها سبب لتعتقد ذلك ". المادة 2.65 (أضيفت بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 34.05 الصادربتنفيذه الظهيرالشريف رقم 1.05.192 بتاريخ 15 من محرم 14( 1427 فبراير ،)2006 ج . رعدد 5379 بتاريخ 21 محرم 20( 1427 فبراير ،)2006 ص )463: يجوز للنيابة العامة ودون تقديم أي شكاية من جهة خاصة أو من صاحب الحقوق أن تأمر تلقائيا بمتابعات ضد كل من مس بحقوق صاحب حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة . الباب الرابع المكرر مسؤولية مقدمي الخدمات (أضيف هذا الباب بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 34.05 الصادربتنفيذه الظهيرالشريف رقم 1.05.192 بتاريخ 15 من محرم 14( 1427 فبراير ،)2006 ج . رعدد 5379 بتاريخ 21 محرم 20( 1427 فبراير ،)2006 ص )463: المادة 3.65 لتطبيق أحكام المادة 4.65 ومن أجل الوظائف المشار إليها في البنود (ب) إلى (د) من المادة 5.65 يراد بعبارة "مقدم خدمات" مقدم خدمات أو متعهد منشآت تقديم خدمات على الخط أو خدمة ولوج الشبكة ، بما فيها مقدم خدمات الإرسال أو التمرير أو الربط من أجل الاتصالات 80 الأمانة العامة للحكومة الرقمية على الخط ، دون تغيير المضمون بين النقاط المحددة من طرف مستعمل المادة حسب اختياره . لأجل الوظيفة المشار إليها في الفقرة (أ) من المادة 5.65 فإن عبارة "مقدم الخدمات" يراد بها فقط مقدم خدمات الإرسال أو التمرير أو الربط من أجل الاتصالات الرقمية على الخط ، دون تغيير المضمون بين النقاط المحددة من طرف مستعمل المادة حسب اختياره ". المادة 4.65 أ) كل مقدم خدمات يعلم أو لديه أسباب كافية للعلم بأي خرق لحقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة مرتكب من طرف شخص آخر ، يكون قد دفع إلى ارتكاب الخرق المذكور أو شجع عليه أو تسبب فيه أو ساهم في ارتكابه بشكل أساس ي ، تعتبر مسؤوليته المدنية قائمة بالنسبة إلى هذا العمل غير القانوني ؛ ب) كل مقدم خدمات يقوم عمدا بالدفع إلى ارتكاب خرق لحقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة مرتكب من لدن شخص آخر ، أو شجع عليه أو تسبب فيه أو ساهم في ارتكابه بشكل أساس ي تعتبر مسؤوليته الجنائية قائمة بالنسبة إلى هذا العمل غير القانوني طبقا لأحكام هذا القانون؛ ج) كل مقدم خدمات له الحق والقدرة على الإشراف على خروقات حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة أو مراقبتها والمرتكبة من طرف شخص آخر ، وله مصلحة مالية مباشرة في النشاط المذكور تعتبر مسؤوليته المدنية قائمة بالنسبة إلى ذلك النشاط غير القانوني ؛ 81 الأمانة العامة للحكومة د) كل مقدم خدمات يقوم عمدا بالإشراف على أي خرق لحقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة أو مراقبته والمرتكب من لدن شخص آخر وله مصلحة مالية مباشرة في النشاط المذكور تعتبر مسؤوليته الجنائية قائمة بالنسبة إلى ذلك النشاط غير القانوني طبقا لأحكام هذا القانون ؛ هـ) تقام كل الدعاوى ضد مقدم الخدمات المذكور في البنود من (أ) إلى (د) أعلاه وفقا لقانون المسطرة المدنية أو لقانون المسطرة الجنائية ، وعلاوة على ذلك ، من أجل إقامة دعوى قضائية ضد مقدم الخدمات ليس من الضروري ضم أي شخص آخر إلى القضية ، أو الحصول على قرار مسبق من المحكمة في مسطرة منفصلة يقض ي بمسؤولية شخص آخر . المادة 5.65 يمكن لمقدم الخدمات فيما يخص الوظائف التالية أن يستفيد من الحد من المسؤولية المنصوص عليه في المادتين 12.65 و 14.65 إذا توفرت فيه الشروط الواردة في المواد من 5.65 إلى 11.65 وذلك فيما يتعلق بخروقات حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة التي لم يقم فيها لا بالمراقبة ولا بالمبادرة ولا بسلطة التسيير ، وإنما وقعت بواسطة نظم أو شبكات تتم مراقبتها أو استغلالها من لدنه أو بإسمه : أ) إرسال أو تمرير المادة أو تقديم خدمة الربط من أجل هذه المادة ، دون تغيير مضمونها ، أو التخزين المرحلي والمؤقت للمادة المذكورة خلال هذه العمليات ؛ ب) عملية التخزين بالذاكرة البينية التي تتم بطريقة آلية : 82 الأمانة العامة للحكومة ج) التخزين بناء على طلب مستعمل مقيم بنظام أو بشبكة تتم مراقبتها أو استغلالها من لدن مقدم الخدمات أو لحسابه؛ د) إحالة المستعملين أو إقامة ربط بموقع على الخط ، باستخدام أدوات تحديد موقع المعلومات ، بما فيها الروابط التشاعبية والفهارس . المادة 6.65 لا يطبق الحد من المسؤولية المنصوص عليه في المادتين 12.65 و 14.65 إلا إذا لم يبادر مقدمو الخدمات بإرسال المادة ولم يختاروا المادة أو الأشخاص المرسلة إليهم ما عدا إذا كانت إحدى الوظائف المحددة في البند (د) من المادة 5.65 تتضمن في حد ذاتها نوعا من الاختيار . المادة 7.65 يتم فحص أهلية استفادة مقدمي الخدمات من الحد من المسؤولية المنصوص عليه في المادتين 12.65 و ، 14.65 فيما يتعلق بكل وظيفة من الوظائف المشار إليها في البنود من (أ) إلى (د) من المادة ،5.65 بشكل منفصل عن أهلية استفادتهم من الحد من المسؤولية المرتبط بكل وظيفة من الوظائف الأخرى ، وذلك وفقا لشروط الأهلية المنصوص عليها في المواد من 8.65 إلى .11.65 83 الأمانة العامة للحكومة المادة 8.65 فيما يتعلق بالوظائف المشار إليها في البند (ب) من المادة ،5.65 لا يستفيد مقدم الخدمات من الحد من المسؤولية المنصوص عليه في المادتين 12.65 و 14.65 إلا إذا كان : أ) لا يرخص بالولوج إلى المادة الموجودة بالذاكرة البينية بشكل مهم إلا لمستعملي نظامه أو شبكته اللذين يستوفون شروط الولوج إلى المادة المذكورة؛ ب) يلتزم بالقواعد المتعلقة بتجديد المادة الموجودة بالذاكرة البينية أو إعادة تحميلها أو أي تحيين آخر لها ، حينما تكون هذه القواعد محددة بدقة من طرف الشخص الذي يضع المادة على الخط ، وفقا لبروتوكول تبليغ معطيات مقبول بشكل عام بالنسبة إلى هذا النظام أو الشبكة ؛ ج) لا يتداخل مع التدابير التقنية النموذجية المستعملة على مستوى الموقع الأصلي من أجل الحصول على معلومات متعلقة باستخدام المادة ولا يغير مضمون هذه الأخيرة عند إرسالها لاحقا إلى المستعملين ؛ د) يتصرف في أقرب الآجال بعد تلقيه إعذارا فعليا يتعلق بادعاء خرق لحقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة ، وفقا للمادة ، 13.65 وذلك بهدف سحب المادة الموجودة بالذاكرة البينية أو تعطيل الولوج إلى المادة التي تم سحبها من الموقع الأصلي . 84 الأمانة العامة للحكومة المادة 9.65 فيما يتعلق بالوظائف المشار إليها في البندين (ج) و(د) من المادة ،5.65 لا يستفيد مقدم الخدمات من الحد من المسؤولية المنصوص عليه في المادتين 12.65 و 14.65 إلا إذا كان : أ) لا يجني ربحا ماليا يعزى مباشرة إلى النشاط الذي يخرق حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة في الظروف التي يكون لديه فيها الحق والقدرة على مراقبة هذا النشاط ؛ ب) يتصرف في أقرب الآجال من أجل سحب المادة التي تم إيواؤها بنظامه أو بشبكته ، أو من أجل تعطيل الولوج إلى المادة المذكورة إذا كان يعلم فعلا بخرق حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة أو عندما يصبح على علم بوقائع أو ظروف يستفاد منها أن هناك خرقا لحقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة ، خاصة عن طريق إعذار فعلي يتعلق بادعاءات خرق حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة وفقا للمادة 13.65 ؛ ج) يعين علنا ممثلا مكلفا بتلقي الإعذارات المشار إليها في البند (ب) أعلاه . ويعتبر الممثل معينا علنا لتلقي الإعذارات باسم مقدم الخدمات إذا كان كل من اسم الممثل المذكور وعنوانه المادي وعنوانه الإلكتروني ورقم هاتفه مبينا في جزء يمكن أن يلجه العموم بموقع الأنترنيت الذي يملكه مقدم الخدمات ، وكذا بسجل مفتوح للعموم على الأنترنيت . 85 الأمانة العامة للحكومة المادة 10.65 لا يستفيد مقدم الخدمات من الحد من المسؤولية الوارد بالمادتين 12.65 و 14.65 إلا إذا كان : أ) يضع ويطبق في ظروف ملائمة مسطرة لفسخ حسابات مرتكبي العود فيما يتعلق بخروقات حقوق المؤلف والحقوق المجاورة ؛ ب) يتقيد بالتدابير التقنية النموذجية الخاصة بحماية المادة المحمية بحقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة والتعريف بها ويمتنع عن التداخل معها ، تلك التدابير المعدة على إثر توافق بين أصحاب حقوق المؤلف والحقوق المجاورة ومقدمي الخدمات . ويجب أن تكون هذه التدابير متوفرة بشروط معقولة وغير تمييزية ولا تفرض على مقدمي الخدمات مصاريف كبيرة أو إكراهات كبيرة على نظامهم أو شبكتهم . المادة 11.65 لا يمكن أن تكون أهلية مقدم الخدمات للاستفادة من الحد من المسؤولية المنصوص عليه في المادتين 12.65 و 14.65 مشروطة بتوليه مراقبة نظامه أو البحث الجاد عن وقائع تدل على أنشطة تخرق حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة ، إلا في حدود التدابير التقنية المشار إليها في المادة .10.65 86 الأمانة العامة للحكومة المادة 12.65 أ) يمكن للمحاكم ، في حالة أهلية مقدم الخدمات للاستفادة من الحد من المسؤولية المتعلق بالوظيفة الواردة في البند (أ) من المادة ،5.65 أن تأمر إما بفسخ الحسابات المعنية ، أو باتخاذ تدابير معقولة لمنع الولوج إلى موقع على الخط يوجد بالخارج ؛ ب) يمكن للمحاكم ، في حالة أهلية مقدم الخدمات للاستفادة من الحد من المسؤولية المتعلق بالوظائف المشار إليها في البنود (ب) و(ج) و(د) من المادة ، 5.65 أن تأمر بسحب المادة التي تخرق حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة ، أو بتعطيل الولوج إليها ، وفسخ الحسابات المعنية وكذا باتخاذ جميع التدابير الأخرى التي قد تراها المحاكم ضرورية ، شريطة أن تكون هذه التدابير الأقل إكراها بالنسبة لمقدم الخدمات من بين التدابير ذات الفعالية المماثلة ؛ ج) تأمر المحاكم بالتدابير المشار إليها في البندين (أ) و(ب) أعلاه ، مع الأخذ بعين الاعتبار الإكراه النسبي المفروض على مقدم الخدمات والضرر الذي لحق صاحب حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة والجدوى التقنية للتدبير وفعاليته ، دون إغفال توفر أساليب تنفيذ ذات فعالية مماثلة ولكن أقل إكراها ؛ د) ما عدا فيما يخص الأوامر الهادفة إلى المحافظة على وسائل الإثبات ، أو تلك التي ليست لها آثار سلبية كبيرة على استغلال شبكة الاتصالات لمقدم الخدمات ، فإن التدابير المذكورة لا تكون متاحة إلا إذا تم تبليغ مقدم الخدمات وفق الأشكال والشروط الواردة في قانون المسطرة المدنية . 87 الأمانة العامة للحكومة المادة 13.65 يراد بعبارة "إعذار فعلي" الواردة في البند (د) من المادة 8.65 والبند (ب) من المادة 9.65 تبليغ كتابي موقع عليه بكيفية صحيحة ويتضمن إجمالا ما يلي : - 1 هوية صاحب حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة أو وكيله وعنوانه ورقم هاتفه وعنوانه الإلكتروني ؛ - 2 المعلومات التي تمكن مقدم الخدمات من التعرف على المادة المحمية بحقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة ، والتي يدعى أنها موضوع انتهاك . وإذا شمل إعذار واحد عدة مواد توجد على موقع واحد على الخط في نظام أو شبكة تتم مراقبتهما أو استغلالهما من طرف مقدم الخدمات أو لحسابه ، أمكن تقديم لائحة تبين هذه المواد على الموقع المذكور ؛ - 3 المعلومات التي تمكن مقدم الخدمات من التعرف على المادة التي تم إيواؤها في نظام أو شبكة تتم مراقبتهما أو استغلالهما من طرفه أو لحسابه ومن تحديد موقعها والتي يدعى أنها تشكل خرقا لحقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة والتي يجب سحبها أو يتعين تعطيل الولوج إليها ؛ - 4 تصريح بالشرف يشهد أن المعلومات التي يتضمنها الإعذار صحيحة ؛ - 5 تصريح بالشرف يدلي به الطرف المشتكي يشهد فيه أن استعمال المادة موضوع الشكاية غير مرخص به من لدن صاحب حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة أو من لدن وكيله ؛ 88 الأمانة العامة للحكومة - 6 تصريح يدلي به الطرف المشتكي يشهد فيه أنه صاحب حق محمي ، يدعي أنه تعرض لخرق أو أن لديه الصلاحية للتصرف باسم صاحب الحق المذكور . يمكن توجيه الإعذار بوسيلة إلكترونية ويكون التوقيع الإلكتروني بمثابة توقيع صحيح . عندما يتعلق الأمر بإعذارات تخص أداة لتحديد موقع المعلومات طبقا للبند (د) من المادة ،5.65 يجب أن تكون المعلومات المدلى بها كافية بشكل معقول لتمكين مقدم الخدمات من تحديد موقع المرجع أو الرابط الموجود بنظام أو بشبكة تتم مراقبتهما أو استغلالهما من طرفه أو لحسابه؛ غير أنه في حالة إعذار يتعلق بعدد كبير من المراجع أو الروابط موجودة بموقع واحد على الخط في نظام أو شبكة تتم مراقبتهما أو استغلالهما من طرف مقدم الخدمات أو لحسابه ، أمكن تقديم لائحة تبين هذه المراجع أو الروابط الموجودة بالموقع . المادة 14.65 أ) إذا قام مقدم الخدمات بسحب المادة أو بتعطيل الولوج إليها عن حسن نية على أساس خرق مزعوم أو ظاهر لحقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة ، أعفى من أي مسؤولية في حالة شكاوى لاحقة ، شريطة أن يتخذ بسرعة التدابير المعقولة التالية : - من أجل إخبار الشخص الذي وضع المادة على الخط بشبكته أو بنظامه بما اتخذه من إجراءات ؛ 89 الأمانة العامة للحكومة - من أجل إعادة المادة على الخط ، إذا أجاب الشخص المذكور على إعذار فعلي ، وكان متابعا في قضية خرق حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة ، إلا إذا التجأ الشخص الذي أصدر الإعذار الفعلي الأول إلى المحكمة داخل أجل معقول ؛ ب) تقع مسؤولية كل ضرر ناجم عن أفعال صادرة عن حسن نية من مقدم الخدمات ، بناء على معلومات خاطئة مدرجة بإعذار أو بجواب على إعذار ، على عاتق الطرف الذي أصدر المعلومات الخاطئة المذكورة ؛ ج) يجب أن يكون "الجواب على الإعذار" الصادر عن مشترك تم سحب مادته أو تعطيل الولوج إليها بسبب عدم الانتباه أو من جراء خطإ في التعرف عليها ، كتابيا وموقعا بكيفية صحيحة من طرف المشترك المذكور ، وأن يتضمن إجمالا ما يلي : - 1 هوية المشترك وعنوانه ورقم هاتفه ؛ - 2 تحديد نوع المادة التي تم سحبها أو التي تم تعطيل الولوج إليها ؛ - 3 المكان الذي كانت تظهر فيه المادة قبل سحبها أو قبل تعطيل الولوج إليها ؛ - 4 تصريح بالشرف يشهد أن المعلومات التي يتضمنها الجواب على الإعذار صحيحة ؛ - 5 تصريح يوافق فيه المشترك على إسناد الاختصاص إلى المحكمة التي يوجد في دائرة نفوذها موطنه إذا كان هذا الأخير داخل التراب الوطني ، أو إلى أي محكمة يدخل في نطاق نفوذها موطن مقدم الخدمات ، حينما يكون موطن المشترك المذكور خارج التراب الوطني ؛ 90 الأمانة العامة للحكومة - 6 تصريح بالشرف يشهد فيه المشترك أنه يعتقد عن حسن نية أن المادة تم سحبها أو تعطيل الولوج إليها بسبب عدم الانتباه أو من جراء خطإ في التعرف عليها . يمكن توجيه الجواب على الإعذار بوسيلة إلكترونية ويكون التوقيع الإلكتروني بمثابة توقيع صحيح . المادة 15.65 يطالب المكتب المغربي لحقوق المؤلفين ، بناء على طلب كتابي من صاحب حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة أو وكيله ، مقدم الخدمات الذي توصل بالإعذار ، بتحديد هوية كل مرتكب خرق مزعوم لحقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة ، وبتزويده في أقرب الآجال وفي حدود الإمكان بالمعلومات الكافية حول مرتكب الخرق وذلك من أجل توجيهها إلى صاحب الحقوق . المادة 16.65 (أضيفت بموجب المادة الثانية من القانون رقم 66.19 الصادربتنفيذه الظهيرالشريف رقم 1.22.35 بتاريخ 23 من شوال 24( 1443 ماي ،)2022 ج . رعدد 7101 بتاريخ 20 ذوالقعدة 20( 1443 يونيو ،)2022 ص )3728 : تتقادم حقوق ناشري الصحف في الحصول على المكافأة المشار إليها في المادة 48 من هذا القانون مقابل الاستغلال الرقمي لمنشوراتهم عبر شبكة الإنترنت بعد سنتين من نشر المنشورات 91 الأمانة العامة للحكومة المذكورة . وتحتسب هذه المدة ابتداء من فاتح يناير من السنة الموالية لتاريخ النشر عبر الشبكة المذكورة . المادة 17.65 (أضيفت بموجب المادة الثانية من القانون رقم 66.19 الصادربتنفيذه الظهيرالشريف رقم 1.22.35 بتاريخ 23 من شوال 24( 1443 ماي ،)2022 ج . رعدد 7101 بتاريخ 20 ذوالقعدة 20( 1443 يونيو ،)2022 ص )3728 : لأجل تطبيق أحكام المادة 16.65 أعلاه ، يبرم ناشرو الصحف اتفاقيات مع المكتب المغربي لحقوق المؤلفين ، وذلك بهدف تفويض المكتب حق إبرام اتفاقيات مع مقدمي خدمات تقاسم المحتوى عبر شبكة الإنترنيت من أجل حماية حقوق الناشرين المذكورين ، وتحصيل مستحقاتهم بشأنها ، وكذا تحديد طرق توزيعها لفائدتهم . تحدد الاتفاقيات المبرمة بين المكتب وناشري الصحف طبيعة المنشورات المراد حماية حقوق أصحابها ، ونوعيتها وأصنافها . وتحدد الاتفاقيات المبرمة بين المكتب ومقدمي الخدمات المذكورين ، على الخصوص ، كيفية تطبيق التقنيات الفعالة للتعرف على المحتوى ، وتزويد المكتب بجميع المعلومات الضرورية التي 92 الأمانة العامة للحكومة تمكنه من التتبع الدائم والمستمر لعمليات استغلال حقوق ناشري الصحف المتعلقة بمنشوراتهم المشمولة بالحماية . الباب الخامس ميدان تطبيق القانون تطبيق القانون على المصنفات الأدبية والفنية