إن أحكام هذا القانون المتعلقة بحماية المصنفات الأدبية والفنية تطبق على : أ) المصنفات التي يكون مؤلفها أو أي صاحب حق تأليف آخر أصلي من مواطني المملكة المغربية أو تكون سكناه المعتادة أو مقره الرئيس ي في المملكة المغربية؛ ب) المصنفات السمعية البصرية التي يكون منتجها من مواطني المملكة المغربية أو سكناه المعتادة أو مقره الرئيس ي في المملكة المغربية؛ ج) المصنفات التي يتم نشرها لأول مرة في المملكة المغربية ، أو تم نشرها لأول مرة في بلد آخر ووقع نشرها كذلك في المملكة المغربية في غضون 30 يوما؛ د) المصنفات المعمارية التي تم تشييدها في المملكة المغربية ، وقطع الفنون الجميلة المدمجة في بناية تقع في المملكة المغربية . 93 الأمانة العامة للحكومة تطبق أحكام هذا القانون المتعلقة بحماية المصنفات الأدبية والفنية على تلك التي يحق أن تشملها الحماية طبقا لمعاهدة دولية صادقت عليها المملكة المغربية . تطبيق القانون على حقوق فناني الأداء ومنتجي المسجلات الصوتية وهيآت الإذاعة
المادة 66
قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة
