المادة 67

قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة

2-00Loi n° 2-00 · version consolidée (loi 34-05)

إن أحكام هذا القانون المتعلقة بحماية فناني الأداء تطبق على أوجه الأداء عندما : - يكون فنان الأداء من مواطني المملكة المغربية؛ - يتم تقديم الأداء على أرض المملكة المغربية؛ - يتم تثبيت الأداء على مسجلات صوتية محمية بموجب هذا القانون ، أو؛ - يكون الأداء الذي لم يتم تثبيته في مسجلات صوتية مدمجا في بث إذاعي محمي بموجب هذا القانون . إن أحكام هذا القانون المتعلقة بحماية منتجي المسجلات الصوتية تطبق على المسجلات الصوتية عندما : - يكون المنتج من مواطني المملكة المغربية ، أو - يكون إنجاز أول تثبيت قد تم في المملكة المغربية؛ - يكون إنتاج المسجل الصوتي قد تم لأول مرة في المملكة المغربية . 94 الأمانة العامة للحكومة إن أحكام هذا القانون المتعلقة بحماية هيآت الإذاعة تطبق على البث الإذاعي عندما : - يكون المقر الاجتماعي للهيأة موجودا على أرض المملكة المغربية ، أو؛ - يكون قد تم البث الإذاعي انطلاقا من محطة موجودة على أرض المملكة المغربية . إن أحكام هذا القانون تطبق كذلك على الأداءات والمسجلات الصوتية والبرامج الإذاعية المحمية بموجب اتفاقيات دولية صادقت عليها المملكة المغربية . قابلية تطبيق الاتفـاقيات الدولية