إن مقتضيات أي معاهدة دولية متعلقة بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة والتي تكون المملكة المغربية قد صادقت عليها ، تعتبر قابلة للتطبيق على الحالات المنصوص عليها في هذا القانون . وفي حالة وجود تعارض بين مقتضيات هذا القانون ومقتضيات معاهدة دولية صادقت عليها المملكة المغربية ، تطبق مقتضيات المعاهدة الدولية . الباب السادس الأحكام المختلفة والنهائية الأحكام المؤقتة
المادة 68
قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة
