تطبق أحكام هذا القانون أيضا على المصنفات التي أنتجت وعلى الأداءات التي أنجزت أو تبثت وعلى المسجلات الصوتية التي تبثت وعلى البرامج الإذاعية التي تم بثها قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ ، شريطة ألا تكون هذه المصنفات والأداءات والمسجلات الصوتية والبرامج 95 الأمانة العامة للحكومة الإذاعية قد دخلت في حيز الملك العمومي على إثر انصرام مدة الحماية المقررة لها في النص التشريعي السابق أو في التشريعات الجاري بها العمل في بلدها الأصلي . تبقى سارية المفعول دون أي مساس الأعمال والعقود المبرمة أو المنصوص عليها قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ . سـريـان مـفـعـول الـقـانـون
المادة 69
قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة
