(غيرت وتممت بموجب المادة الفريدة من القانون رقم 58.15 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.3 بتاريخ فاتح ربيع الآخر 12( 1437 يناير ،)2016 ج . ر عدد 6433 بتاريخ 14 من ربيع الآخر 25( 1437 يناير ،)2016 ص 421 : ؛ وبموجب المادة الأولى من القانون رقم 40.19 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.23.20 بتاريخ 19 من رجب 10( 1444 فبراير ،)2023 ج . ر عدد 7173 بتاريخ 6 شعبان 27( 1444 فبراير ،)2023 ص )2248 : يقصد بما يلي في مدلول هذا القانون : - 1 مصادر الطاقات المتجددة : كل مصادر الطاقات التي تتجدد بشكل طبيعي أو بفعل بشري ، لا سيما الطاقة المائية التي تقل قدرتها المنشأة عن 30 ميغاواط ، والطاقات الشمسية والريحية والحرارية الجوفية والطاقة المتأتية من حركة الأمواج والطاقة المتأتية من تيارات المد والجزر وكذا الطاقة الناجمة عن الكتلة الحية والطاقة المتأتية من غازات المطارح وغاز محطات تصفية المياه العادمة والغاز العضوي ؛ - 2 منشأة إنتاج الطاقة انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة : كل البنايات والتجهيزات التقنية المستقلة المعدة لإنتاج الطاقة والتي تستعمل مصادر من الطاقات المتجددة ؛ - 3 موقع : مكان إنجاز منشأة إنتاج الطاقة الكهربائية أو الحرارية أو هما معا ، انطلاقا من مصادر من الطاقات المتجددة ؛ 2 الأمانة العامة للحكومة - 4 مستغل : كل شخص اعتباري خاضع للقانون الخاص ينجز ويستغل منشأة لإنتاج الكهرباء أو الطاقة الحرارية انطلاقا من مصادر من الطاقات المتجددة وفقا لأحكام هذا القانون وللنصوص المتخذة لتطبيقه ؛ - 5 الشبكة الكهربائية الوطنية : كل شبكة كهربائية معدة لنقل الكهرباء أو توزيعها من مواقع الإنتاج إلى المستهلك النهائي . وتتضمن هذه الشبكة ، الشبكة الوطنية للنقل والشبكات الكهربائية لتوزيع الجهد المتوسط والجهد المنخفض ؛ - 6 مسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل : كل شخص معنوي مسؤول عن استغلال الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل وصيانتها وتطويرها ، وعند الاقتضاء عن الربط الكهربائي بينها وبين شبكات كهربائية للنقل ببلدان أجنبية ؛ 6 مكرر - مسير شبكة توزيع الكهرباء : كل شخص اعتباري خاضع للقانون العام أو الخاص ، يتولى ، علاوة على المهام الأخرى المسندة إليه ، طبقا للقوانين الجاري بها العمل ، تأمين الخدمة العمومية لتوزيع الطاقة الكهربائية داخل مجال التوزيع الخاص به ؛ - 7 خط مباشر للنقل : خط كهربائي يصل مستغلا بزبونه دون المرور عبر الشبكة الكهربائية الوطنية ؛ - 8 مناطق تنمية مشاريع إنتاج الطاقة الكهربائية انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة : مناطق لاستقبال مواقع يتم تحديدها من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة ؛ - 9 القدرة الاستيعابية : الكمية القصوى من القدرة المنشأة من مصادر الطاقات المتجددة بجميع أنواع الجهود الكهربائية والتي يمكن للمنظومة الكهربائية استيعابها دون إعاقة تسيير وسائل إنتاج وتشغيل المنظومة الكهربائية ؛ - 10 خدمات المنظومة : مجموع الخدمات التي تمكن مسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل من الحفاظ على التردد والجهد والتبادلات مع الدول المجاورة ، وكذا تدبير تذبذب الطاقات من مصادر الطاقات المتجددة المرتبطة بالشبكات الكهربائية ذات الجهد جد العالي والجهد العالي والجهد المتوسط والجهد المنخفض ، وتشمل : •القدرة الاحتياطية الأولية والثانوية ؛ •القدرة الاحتياطية الثلاثية : القدرة الاحتياطية الباردة السريعة عند التوقف والقدرة الاحتياطية عند التوقف ؛ 3 الأمانة العامة للحكومة •موازنة العرض والطلب ؛ •تحجيم ما فوق العتبات التنظيمية . - 11 التحجيم : تخفيض ضخ الطاقة الكهربائية المنتجة من مصادر الطاقات المتجددة ، بصفة مؤقتة ، أو إيقافها والتي يمكن لمسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل توظيفها لأسباب تتعلق بسلامة وأمن الشبكة الكهربائية الوطنية وكذا التوازن بين العرض والطلب ؛ - 12 فائض إنتاج الطاقة الكهربائية : الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقات المتجددة التي يتم إنتاجها وحقنها في الشبكة من طرف مستغل ، بما يتجاوز احتياجات زبنائه ؛ - 13 طابع النقل : تعريفة استعمال الشبكات الكهربائية الوطنية للنقل المنصوص عليها في
المادة 1
قانون الطاقات المتجددة
