المادة 2

قانون الطاقات المتجددة

13-09Loi n° 13-09 · version consolidée

(غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 40.19 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.23.20 بتاريخ 19 من رجب 10( 1444 فبراير ،)2023 ج . ر . عدد 7173 بتاريخ 6 شعبان 27( 1444 فبراير )2023 ص )2249 : مع مراعاة أحكام المادة 2 من القانون رقم 57.09 المحدثة بموجبه الشركة المسماة «الوكالة المغربية للطاقة المستدامة» ، كما وقع تغييره وتتميمه ، وأحكام الفصل 2 من الظهير الشريف رقم 1.63.226 الصادر في 14 من ربيع الأول 5( 1383 أغسطس )1963 بإحداث المكتب الوطني للكهرباء ، كما وقع تغييره وتتميمه ، يمكن للأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون الخاص ، إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقات المتجددة وفقا لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه . 4 الأمانة العامة للحكومة

المادة 2 من قانون الطاقات المتجددة: النص الكامل · Ma Loi