يخضع لنظام الترخيص إنجاز منشآت إنتاج الطاقة الكهربائية ، انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة التي تساوي قدرتها المنشأة أو تفوق 2 ميغاواط ، أو استغلالها أو التوسيع من قدرتها أو تغييرها
المادة 3
قانون الطاقات المتجددة
قانون الطاقات المتجددة
يخضع لنظام الترخيص إنجاز منشآت إنتاج الطاقة الكهربائية ، انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة التي تساوي قدرتها المنشأة أو تفوق 2 ميغاواط ، أو استغلالها أو التوسيع من قدرتها أو تغييرها