(غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 40.19 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.23.20 بتاريخ 19 من رجب 10( 1444 فبراير ،)2023 ج . ر . عدد 7173 بتاريخ 6 شعبان 27( 1444 فبراير ،)2023 ص )2249 : يخضع لنظام التصريح المسبق إنجاز أو استغلال أو توسيع قدرة أو تغيير منشآت الإنتاج النهائي للطاقة : - الكهربائية انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة إذا كانت القدرة المنشأة بالنسبة لكل منشاة أقل من 2 ميغاواط ؛ - الحرارية انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة إذا كانت القدرة المنشأة بالنسبة لكل منشاة تساوي 8 ميغاواط حرارية أو تتجاوزها
المادة 4
قانون الطاقات المتجددة
