المادة 5

قانون الطاقات المتجددة

13-09Loi n° 13-09 · version consolidée

(غيرت وتممت بموجب المادة الفريدة من القانون رقم 58.15 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.3 بتاريخ فاتح ربيع الآخر 12( 1437 يناير ،)2016 ج . ر عدد 6433 بتاريخ 14 من ربيع الآخر 25( 1437 يناير ،)2016 ص 421 : ؛ وبموجب المادة الأولى من القانون رقم 40.19 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.23.20 بتاريخ 19 من رجب 10( 1444 فبراير ،)2023 ج . ر عدد 7173 بتاريخ 6 شعبان 27( 1444 فبراير )2023 ص )2249 : يمكن ربط منشآت إنتاج الطاقة الكهربائية انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة بالشبكة الكهربائية الوطنية ذات الجهد المنخفض أو المتوسط أو العالي أو جد العالي في حدود القدرة الاستيعابية . يجب على كل مسير لشبكة توزيع الكهرباء إرسال القدرة الاستيعابية المتاحة في منطقة التوزيع الخاصة به إلى مسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل وذلك داخل أجل أقصاه 30 نوفمبر من كل سنة . يقوم مسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل باحتساب القدرة الاستيعابية ، ويعمل على تحيينها ، وتتولى الهيأة الوطنية لضبط الكهرباء المصادقة عليها ونشرها قبل 31 يناير من السنة الموالية . 5 الأمانة العامة للحكومة غير أن تطبيق أحكام هذا القانون على منشآت إنتاج الطاقة الكهربائية انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة وعلى الشبكة الكهربائية الوطنية ذات الجهد المنخفض أو المتوسط ، ولاسيما تلك المتعلقة بالولوج إلى الشبكة المذكورة ، يخضع لشروط وكيفيات تحدد بنص تنظيمي

المادة 5 من قانون الطاقات المتجددة: النص الكامل · Ma Loi