(غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 40.19 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.23.20 بتاريخ 19 من رجب 10( 1444 فبراير ،)2023 ج . ر . عدد 7173 بتاريخ 6 شعبان 27( 1444 فبراير ،)2023 ص )2248 : تنشأ وتستغل وتغير دون أي قيد منشآت الإنتاج النهائي للطاقة الحرارية انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة إذا كانت قدرتها المنشأة تقل عن 8 ميغاواط حرارية . المادة 6 المكررة (أضيفت بموجب المادة الثانية من القانون رقم 40.19 بتغيير وتتميم القانون رقم 13.09 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.23.20 بتاريخ 19 من رجب 10( 1444 فبراير ،)2023 ج . ر . عدد 7173 بتاريخ 6 شعبان 27( 1444 فبراير ،)2023 ص )2251 : يحق للمستغل الحصول على شهادة تسمى شهادة الأصل تثبت أن كميات معينة من الكهرباء التي ينتجها متأتية من مصادر الطاقات المتجددة . يجب على المستغل أن يضع الشهادة المذكورة رهن إشارة المستهلكين متى طلبوا ذلك . تحدد بنص تنظيمي الكيفيات والجهة المكلفة بمنح شهادة الأصل . المادة 6 المكررة مرتين (أضيفت بموجب المادة الثانية من القانون رقم 40.19 بتغيير وتتميم القانون رقم 13.09 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.23.20 بتاريخ 19 من رجب 10( 1444 فبراير ،)2023 ج . ر . عدد 7173 بتاريخ 6 شعبان 27( 1444 فبراير ،)2023 ص )2251 : يمكن للمستغل إنجاز منشأة تخزين الطاقة والاستفادة من خدمات التخزين وفق شروط تحدد بنص تنظيمي . 6 الأمانة العامة للحكومة
المادة 6
قانون الطاقات المتجددة
