المادة 7

قانون الطاقات المتجددة

13-09Loi n° 13-09 · version consolidée

(غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 40.19 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.23.20 بتاريخ 19 من رجب 10( 1444 فبراير ،)2023 ج . ر . عدد 7173 بتاريخ 6 شعبان 27( 1444 فبراير ،)2023 ص )2249: يجب أن تنجز مشاريع إنتاج الطاقة الكهربائية انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة التي تتجاوز أو تساوي قدرتها المجمعة القصوى 2 ميغاواط في المناطق المنصوص عليها في البند 8 من المادة الأولى أعلاه ، والتي يتم تحديدها وفق دفتر تحملات تعده السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة . الباب الثالث نظام الترخيص

المادة 7 من قانون الطاقات المتجددة: النص الكامل · Ma Loi