(غيرت وتممت بموجب المادة الفريدة من القانون رقم 58.15 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.3 بتاريخ فاتح ربيع الآخر 12( 1437 يناير ،)2016 ج . ر عدد 6433 بتاريخ 14 من ربيع الآخر 25( 1437 يناير ،)2016 ص 421 : ؛ وبموجب المادة الأولى من القانون رقم 40.19 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.23.20 بتاريخ 19 من رجب 10( 1444 فبراير ،)2023 ج . ر عدد 7173 بتاريخ 6 شعبان 27( 1444 فبراير ،)2023 ص )2249: يخضع إنجاز منشآت إنتاج الطاقة الكهربائية انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة المشار إليه في المادة 3 أعلاه ، لترخيص الإنجاز تمنحه الإدارة بعد استطلاع الرأي التقني لمسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل بالنسبة للمنشآت الموصولة بالشبكة الكهربائية ذات الجهد العالي والجهد جد العالي . ويخضع إنجاز منشآت إنتاج الطاقة الكهربائية انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة الموصولة بالشبكة الكهربائية ذات الجهد المتوسط لترخيص الإنجاز تمنحه الإدارة طبقا لأحكام القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار ، بعد استطلاع الرأي التقني لمسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل ولمسير شبكة توزيع الكهرباء المعني . ولهذا الغرض ، يجب على كل شخص اعتباري خاضع للقانون الخاص ، إثبات توفره على القدرات التقنية والمالية اللازمة ، والتقدم بطلب بهذا الشأن للإدارة ، بغرض المصادقة على المشروع ، وبملف يوضح على الخصوص ما يلي : - 1 طبيعة المنشآت وأجل تنفيذ مختلف أشطر المنشأة ؛ 7 الأمانة العامة للحكومة - 2 مصدر أو مصادر الطاقات المتجددة التي سيتم استعمالها ؛ - 3 تحديد موقع أو مواقع الإنتاج ؛ - 4 الكيفيات التقنية والتعميرية والأمنية لإنجاز المنشآت ؛ - 5 الإجراءات الواجب اتخاذها في مجال حماية البيئة ولاسيما الالتزام بإنجاز دراسة حول التأثير على البيئة ؛ - 6 كيفيات المساهمة في تقوية القدرات الوطنية ونقل التكنولوجيا ؛ - 7 الكفالات أو الضمانات البنكية التي تضمن إنجاز المشروع . تحدد كيفيات احتساب مبلغ الكفالات أو الضمانات البنكية بنص تنظيمي . يمنح ترخيص إنجاز المنشأة على أساس توفر القدرة الاستيعابية واعتبارا لجودة التجهيزات والمعدات وكذا لمؤهلات المستخدمين ، بعد استطلاع رأي مسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل وعند الاقتضاء ، رأي مسير شبكة توزيع الكهرباء المعني . إضافة إلى الرأي التقني لمسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل ، يمنح ترخيص الإنجاز ، بعد استطلاع رأي وكالة الحوض المائي المعنية ورأي الوكالة المغربية للطاقة المستدامة ، عندما يتعلق الطلب بإنجاز منشآت إنتاج الطاقة الكهربائية انطلاقا من مصدر الطاقة المائية . تحدد بنص تنظيمي كيفيات تشكيل ملف تقديم طلب إنجاز المنشأة وإيداعه
المادة 8
قانون الطاقات المتجددة
