المادة 9

قانون الطاقات المتجددة

13-09Loi n° 13-09 · version consolidée

(غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 40.19 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.23.20 بتاريخ 19 من رجب 10( 1444 فبراير ،)2023 ج . ر . عدد 7173 بتاريخ 6 شعبان 27( 1444 فبراير ،)2023 ص )2249 : يجب أن تتوفر في كل طالب ترخيص الشروط التالية : - أن يكون مؤسسا في شكل شركة يتواجد مقرها أو مقر احد فروعها في المملكة ؛ - ألا يكون في وضعية تسوية قضائية أو في وضعية تصفية قضائية ؛ - أن يكون في وضعية جبائية سليمة ؛ - أن يكون في وضعية سليمة تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ؛ - أن يكون مؤهلا لإنتاج الكهرباء انطلاقا من مصادر الطاقة المتجددة بمقت�ضى أحكام القانون المؤسس له . 8 الأمانة العامة للحكومة