(غيرت وتممت بموجب المادة الفريدة من القانون رقم 58.15 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.3 بتاريخ فاتح ربيع الآخر 12( 1437 يناير ،)2016 ج . ر عدد 6433 بتاريخ 14 من ربيع الآخر 25( 1437 يناير ،)2016 ص 421 : ؛ وبموجب المادة الأولى من القانون رقم 40.19 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.23.20 بتاريخ 19 من رجب 1444 ( 10 فبراير ،)2023 ج . ر عدد 7173 بتاريخ 6 شعبان 27( 1444 فبراير ،)2023 ص )2250 : مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من المادة 8 أعلاه ، يبلغ ترخيص الإنجاز إلى طالب الترخيص ، بعد الرأي المطابق للجنة تقنية تحدث لهذا الغرض ، لدى السلطة الحكومية المختصة ، داخل أجل أقصاه شهران يسري ابتداء من تاريخ التوصل بالرأي التقني لمسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل وعند الاقتضاء ، الرأي التقني لمسير شبكة توزيع الكهرباء المعني . يحدد تأليف اللجنة وكيفيات تعيين أعضائها وكذا طرق اشتغالها بنص تنظيمي . وعلاوة على ذلك ، عندما يتعلق الطلب بإنجاز منشآت إنتاج الطاقة الكهربائية انطلاقا من مصدر الطاقة المائية ، يبلغ الترخيص بالإنجاز إلى طالب الترخيص داخل أجل أقصاه شهران يسري ابتداء من تاريخ التوصل بالرأي التقني لمسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل السالف الذكر وبرأي وكالة الحوض المائي المعنية ورأي الوكالة المغربية للطاقة المستدامة وعند الاقتضاء ، رأي مسير شبكة توزيع الكهرباء المعني . ولهذا الغرض ، تلزم الإدارة بطلب الاستشارة التقنية من مسير الشبكة الكهربائية للنقل ، وعند الاقتضاء ، من مسيري شبكات التوزيع الكهربائية المعنيين ، ومن وكالة الحوض المائي المعنية ومن الوكالة المغربية للطاقة المستدامة داخل أجل أقصاه 15 يوما يسري ابتداء من تاريخ تسليم وصل يشهد بإيداع الملف الكامل . يلزم مسيرو شبكات التوزيع الكهربائية المعنيون ، والوكالة المغربية للطاقة المستدامة ، وكذا وكالة الحوض المائي المعنية المشار إليهم أعلاه بإبلاغ الإدارة برأيهم التقني داخل أجل أقصاه شهر واحد يسري ابتداء من تاريخ عرض الأمر عليهم . 9 الأمانة العامة للحكومة المادة 10 المكررة (أضيفت بموجب المادة الثانية من القانون رقم 40.19 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.23.20 بتاريخ 19 من رجب 10( 1444 فبراير ،)2023 ج . ر . عدد 7173 بتاريخ 6 شعبان 27( 1444 فبراير ،)2023 ص )2251 : يلتزم مقدم الطلب بتطبيق مبدأ الأفضلية الوطنية في جميع عقود الإنجاز أو التزويد أو الخدمات وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي . المادة 10 المكررة مرتين (أضيفت بموجب المادة الثانية من القانون رقم 40.19 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.23.20 بتاريخ 19 من رجب 10( 1444 فبراير ،)2023 ج . ر . عدد 7173 بتاريخ 6 شعبان 27( 1444 فبراير ،)2023 ص )2252 : يجوز للإدارة طيلة مدة صلاحية الترخيص بالإنجاز أن تتحقق من سير أشغال الإنجاز وفق الجدولة الزمنية المحددة من قبل صاحب الترخيص ، في ملف طلب الترخيص . إذا تبين للإدارة عدم الشروع في أشغال إنجاز المنشأة أو تسجيل تأخير في إنجازها مقارنة مع الجدولة الزمنية المحددة ، توجه الإدارة إلى المعني بالأمر إعذارا تدعوه من خلاله إلى تقديم توضيحات حول ذلك مع تحديد الإجراءات التي سيقوم بها في هذا الشأن ، داخل أجل أقصاه 30 يوما من تاريخ التوصل بالإعذار . إذا لم تتم الاستجابة للإعذار عند انصرام الأجل المذكور أو لم يتم قبول مقترحات صاحب الترخيص بالإنجاز ، يجوز للإدارة إلغاء الترخيص بالإنجاز
المادة 10
قانون الطاقات المتجددة
