المادة 11

قانون الطاقات المتجددة

13-09Loi n° 13-09 · version consolidée

(غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 40.19 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.23.20 بتاريخ 19 من رجب 10( 1444 فبراير ،)2023 ج . ر . عدد 7173 بتاريخ 6 شعبان 27( 1444 فبراير ،)2023 ص )2250 : يصبح الترخيص بالإنجاز لاغيا في حالة عدم إنجاز المنشأة داخل أجل 3 سنوات التي تلي تاريخ تبليغه . غير أنه إذا تعلق الأمر بمنشأة من مصدر مائي فالترخيص بالإنجاز يصبح لاغيا في حالة عدم إنجاز المنشأة داخل أجل 5 سنوات التي تلي تاريخ التبليغ بترخيص الإنجاز . غير أنه في حالة عدم إتمام إنجاز المنشأة حسب الحالة داخل الأجلين المشار إليهما أعلاه ، يجوز للإدارة ، بناء على طلب مبرر على النحو المطلوب من قبل صاحب الترخيص بالإنجاز ، أن تمنحه أجلا إضافيا لمرة واحدة أقصاه سنتان . 10 الأمانة العامة للحكومة