المادة 12

قانون الطاقات المتجددة

13-09Loi n° 13-09 · version consolidée

(غيرت وتممت بموجب المادة الفريدة من القانون رقم 58.15 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.3 بتاريخ فاتح ربيع الآخر 12( 1437 يناير ،)2016 ج . ر . عدد 6433 بتاريخ 14 من ربيع الآخر 25( 1437 يناير ،)2016 ص 421 : ؛ وبموجب المادة الأولى من القانون رقم 40.19 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.23.20 بتاريخ 19 من رجب 10( 1444 فبراير ،)2023 ج . ر . عدد 7173 بتاريخ 6 شعبان 27( 1444 فبراير ،)2023 ص )2250 : يلزم صاحب الترخيص بالإنجاز بتقديم طلب من أجل الحصول على ترخيص الاستغلال من أجل تشغيل المنشأة المعنية وذلك داخل أجل أقصاه ثلاثة أشهر بعد انتهاء أشغال الإنجاز . ولهذا الغرض ، تتأكد الإدارة أو كل هيئة تعتمدها من مطابقة المنشأة المنجزة للمشروع موضوع الترخيص بالإنجاز وتعد تقريرا بذلك . تسلم الإدارة ترخيص استغلال المنشأة داخل أجل أقصاه شهران استنادا إلى ما يلي : - الترخيص بالإنجاز ؛ - التقرير الإيجابي لمطابقة المنشأة للشروط التقنية المنصوص عليها في عقد ولوج الشبكة المشار إليه في المادة 24 من هذا القانون ؛ - الرأي التقني الإيجابي لمسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل أو مسيري شبكة التوزيع الكهربائية المعنيين ، فيما يخص الربط بالمنشأة المذكورة ؛ - الرأي التقني الإيجابي لوكالة الحوض المائي المعنية في حالة منشآت تستعمل مصدرا للطاقة المائية ؛ - دفتر تحملات تعده الإدارة والذي ينص على ما يلي : . 1 الكيفيات التقنية والتعميرية والأمنية لاستغلال المنشآت وصيانتها ؛ . 2 مدة صلاحية الترخيص ؛ . 3 شروط سلامة ووثوقية الشبكات التقنية والتجهيزات المتعلقة بها ؛ . 4 دراسة التأثير على البيئة ؛ . 5 التأمين أو التأمينات الواجب على المستغل إبرامها من أجل تغطية مسؤوليته عن الأضرار التي يتسبب فيها للأغيار ؛ . 6 الأتاوى وحقوق الاستغلال ، وطريقة احتسابها وكيفيات أدائها إذا اقت�ضى الحال ؛ . 7 المؤهلات المهنية والقدرات التقنية والمالية الواجب توفرها في صاحب الطلب . 11 الأمانة العامة للحكومة