(غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 40.19 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.23.20 بتاريخ 19 من رجب 10( 1444 فبراير ،)2023 ج . ر . عدد 7173 بتاريخ 6 شعبان 27( 1444 فبراير ،)2023 ص )2250 : يخضع كل مشروع تغيير يؤدي إلى تحويل المنشأة أو إلى تغيير التقنية الأولية المستعملة في الإنتاج أو موضع المنشأة للحصول على ترخيص بالتغيير تسلمه الإدارة داخل أجل أقصاه شهران . يرفق طلب الحصول على ترخيص بالتغيير بملف تحدد محتوياته بموجب نص تنظيمي ويبين على الخصوص ما يلي : - طبيعة ومحتوى التغيير المزمع القيام به ؛ - تصميم تغيير المنشأة مرفقا بالجدولة الزمنية للإنجاز ؛ - التجهيزات والوسائل المرتبطة بالتغيير
المادة 17
قانون الطاقات المتجددة
