(نسخت وعوضت بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 40.19 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.23.20 بتاريخ 19 من رجب 10( 1444 فبراير ،)2023 ج . ر . عدد 7173 بتاريخ 6 شعبان 27( 1444 فبراير ،)2023 ص )2252 : يمكن للإدارة أن ترخص بإنجاز منشآت إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقات المتجددة بناء على طلبات عروض ووفق دفتر تحملات يحدد بنص تنظيمي . يتعين على الشخص الاعتباري الذي حاز طلب العروض أن يودع طلب الحصول على رخصة الإنجاز ورخصة الاستغلال وفقا لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه
المادة 18
قانون الطاقات المتجددة
