المادة 19

قانون الطاقات المتجددة

13-09Loi n° 13-09 · version consolidée

عند انقضاء مدة صلاحية ترخيص الاستغلال)*( ، تصبح منشأة إنتاج الكهرباء انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة وموقع الانتاج في ملكية الدولة ، حرة وخالصة من كل عبء . * - حلت عبارة "ترخيص الاستغلال" محل عبارة "الترخيص النهائي" بموجب المادة الرابعة من القانون رقم 40.19 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.23.20 بتاريخ 19 من رجب 10( 1444 فبراير ، )2023 ج . ر . عدد 7173 بتاريخ 6 شعبان 1444 ( 27 فبراير ،)2023 ص .2252 : 13 الأمانة العامة للحكومة يلزم المستغل ، عندما تطلب الإدارة ذلك ، بتفكيك المنشأة المذكورة وإعادة الموقع إلى حالته الأولى على نفقته . وتسلم الإدارة لهذا الغرض إلى المستغل شهادة بمعاينة إنجاز تفكيك المنشأة وإعادة موقع الاستغلال المعني إلى حالته الأولى