(غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 40.19 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.23.20 بتاريخ 19 من رجب 10( 1444 فبراير ،)2023 ج . ر . عدد 7173 بتاريخ 6 شعبان 27( 1444 فبراير ،)2023 ص )2250 : يوجه صاحب ترخيص الاستغلال كل سنة إلى الإدارة تقريرا يتعلق بتأثير المنشأة واستغلالها على احتلال الموقع وعلى المميزات الأساسية للوسط المحيط بها . ويوجه هذا التقرير إلى الجماعات الترابية المعنية . يمكن للإدارة وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي أن تطلب من صاحب ترخيص الاستغلال تزويدها بجميع المعطيات والمعلومات المتعلقة باستغلال المنشأة وبإنتاج الطاقة الكهربائية . الباب الرابع نظام التصريح
المادة 20
قانون الطاقات المتجددة
