(غيرت وتممت الفقرة الثالثة من المادة 21 بموجب المادة الأولى من القانون رقم 40.19 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.23.20 بتاريخ 19 من رجب 10( 1444 فبراير ،)2023 ج . ر . عدد 7173 بتاريخ 6 شعبان 1444 ( 27 فبراير ،)2023 ص )2250 : يرفق التصريح المسبق المشار إليه في المادة 4 أعلاه بملف إداري يسمح بالتحقق من هوية المصرح ومن طبيعة أنشطته وبملف تقني يبين مصدر الطاقة المتجددة الذي سيتم استعماله وقدرة الإنتاج المرتقبة والتكنولوجيا المستعملة في الإنتاج وموقع المنشأة المعنية . يودع التصريح المسبق لدى الإدارة مقابل وصل مؤقت مختوم ومؤرخ . إذا تبين بعد دراسة الملف ، واستطلاع رأي مسير شبكة توزيع الكهرباء المعني فيما يتعلق على الخصوص بالقدرة التقنية للشبكة ، أن التصريح يستوفي الشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه ، يسلم إلى المعني الوصل النهائي في أجل أقصاه شهران . 14 الأمانة العامة للحكومة يجوز نقل منشأة إنتاج الطاقة الكهربائية أو الحرارية انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة ، موضوع التصريح ، إلى مستغل آخر تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه بعد إخبار الإدارة مسبقا بذلك
المادة 21
قانون الطاقات المتجددة
