المادة 22

قانون الطاقات المتجددة

13-09Loi n° 13-09 · version consolidée

(غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 40.19 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.23.20 بتاريخ 19 من رجب 10( 1444 فبراير ،)2023 ج . ر . عدد 7173 بتاريخ 6 شعبان 27( 1444 فبراير ،)2023 ص )2250 : في حالة عدم تشغيل المنشأة موضوع التصريح داخل أجل 3 سنوات ابتداء من تاريخ تسليم الوصل النهائي بإيداع التصريح المذكور ، أو عدم استغلالها خلال مدة سنتين متواليتين ، يجب على المعني بالأمر تقديم تصريح جديد طبقا لأحكام المادة 21 أعلاه