(غيرت وتممت بموجب المادة الفريدة من القانون رقم 58.15 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.3 بتاريخ فاتح ربيع الآخر 12( 1437 يناير ،)2016 ج . ر . عدد 6433 بتاريخ 14 من ربيع الآخر 25( 1437 يناير ،)2016 ص 422 : ؛ وبموجب المادة الأولى من القانون رقم 40.19 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.23.20 بتاريخ 19 من رجب 10( 1444 فبراير ،)2023 ج . ر . عدد 7173 بتاريخ 6 شعبان 27( 1444 فبراير ،)2023 ص )2251-2250 : توجه الطاقة الكهربائية المنتجة من قبل المستغل لمنشأة أو لعدة منشآت إنتاج الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقات المتجددة للسوق الوطنية وللتصدير . 15 الأمانة العامة للحكومة من أجل تسويق الطاقة الكهربائية المنتجة انطلاقا من الطاقات المتجددة ، يستفيد المستغل من حق الولوج إلى الشبكة الكهربائية الوطنية ذات الجهد المنخفض والجهد المتوسط والجهد العالي والجهد جد العالي في حدود القدرة التقنية المتاحة للشبكة . تحدد كيفيات الولوج إلى الشبكة الكهربائية الوطنية ذات الجهد المنخفض والجهد المتوسط والجهد العالي والجهد جد العالي بموجب اتفاقية أو اتفاقيات تبرم بين المستغل ومسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل ، أو عند الاقتضاء ، مسير أو مسيري الشبكة الكهربائية للتوزيع المعنيين ، تنص على الخصوص على مدة صلاحية الاتفاقية والشروط التقنية للربط بالشبكة المذكورة والشروط التجارية لنقل الطاقة الكهربائية من قبل مسير الشبكة المعني من مواقع الإنتاج إلى مواقع الاستهلاك وكذا على مسطرة حل النزاعات . يمكن لمسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل تحجيم الطاقة الكهربائية المنتجة من طرف المستغل في حدود عتبة ووفق كيفيات تحدد بنص تنظيمي . لا ينتج عن الطاقة الكهربائية غير الموردة الناتجة عن التحجيم في حدود العتبة المنصوص عليها في الفقرة أعلاه أي تعويض لفائدة مستغل المنشأة المعني . الفرع الأول الاستجابة لحاجيات السوق الوطنية
المادة 24
قانون الطاقات المتجددة
