المادة 25

قانون الطاقات المتجددة

13-09Loi n° 13-09 · version consolidée

(غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 40.19 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.23.20 بتاريخ 19 من رجب 10( 1444 فبراير ،)2023 ج . ر . عدد 7173 بتاريخ 6 شعبان 27( 1444 فبراير ،)2023 ص )2251 : تتم الاستجابة لحاجيات السوق الوطنية من الطاقة الكهربائية من قبل المستغل ، وذلك حسب متطلبات مسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل ومسيري الشبكة الكهربائية للتوزيع في إطار اتفاقية تبرم مع الدولة أو الهيئة التي تفوضها لهذا الغرض ، تنص على الخصوص على مدة صلاحية الاتفاقية وعلى الشروط التجارية للتزويد بالطاقة الكهربائية المنتجة من قبل المستغل المذكور . 16 الأمانة العامة للحكومة