(غيرت وتممت بموجب المادة الفريدة من القانون رقم 58.15 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.3 بتاريخ فاتح ربيع الآخر 12( 1437 يناير ،)2016 ج . ر . عدد 6433 بتاريخ 14 من ربيع الآخر 25( 1437 يناير ،)2016 ص 422 : ؛ وبموجب المادة الأولى من القانون رقم 40.19 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.23.20 بتاريخ 19 من رجب 10( 1444 فبراير ،)2023 ج . ر . عدد 7173 بتاريخ 6 شعبان 27( 1444 فبراير ،)2023 ص )2251 : يجوز للمستغل تزويد مستهلك أو مجموعة من المستهلكين موصولين بالشبكة الكهربائية الوطنية بالكهرباء أو تزويد مسير الشبكة الكهربائية للتوزيع أو كليهما معا ، في إطار عقد ينص على الخصوص على الشروط التجارية للتزويد بالطاقة الكهربائية وكذا على تعهد المستهلكين المذكورين بأخذ الكهرباء المنتج واستهلاكه بصفة حصرية في إطار استعمال خاص بهم . يمكن لكل مسير شبكة توزيع الكهرباء ، اقتناء نسبة لا تتجاوز %40 من الطاقة الكهربائية الإجمالية المنتجة سنويا انطلاقا من منشآت إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقات المتجددة المرخصة بموجب هذا القانون والموردة لتزويد مستهلكين موجودين بمنطقة نفوذ هذا المسير . يتم تحديد كيفيات وشروط الاقتناء بنص تنظيمي . يمكن أن يباع فائض إنتاج الطاقة الكهربائية انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة : - إلى المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بالنسبة للمنشآت المرتبطة بالشبكة الكهربائية الوطنية ذات الجهد العالي أو جد العالي؛ - أو إلى مسير شبكة توزيع الكهرباء المعني بالنسبة للمنشآت المرتبطة بالشبكة الكهربائية الوطنية ذات الجهد المتوسط والمنخفض . غير أنه لا يجوز للمستغل بيع أكثر من %20 كفائض من الإنتاج السنوي للطاقة الكهربائية انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة . تحدد الكيفيات والشروط التجارية المتعلقة بشراء فائض الطاقة المنتجة انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة طبقا لأحكام القانون رقم 48.15 المتعلق بضبط قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء . 17 الأمانة العامة للحكومة الفرع الثاني تصدير الطاقة الكهربائية المنتجة انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة
المادة 26
قانون الطاقات المتجددة
