(غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 40.19 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.23.20 بتاريخ 19 من رجب 10( 1444 فبراير ،)2023 ج . ر . عدد 7173 بتاريخ 6 شعبان 27( 1444 فبراير ،)2023 ص )2251 : يجوز لمستغل منشأة تنتج الطاقة الكهربائية انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة ، الموصولة بالشبكة الكهربائية الوطنية ذات الجهد العالي أو الجهد جد العالي ، تصدير الكهرباء المنتجة بعد الاستشارة التقنية لمسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل وموافقة الإدارة
المادة 27
قانون الطاقات المتجددة
